تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة 1098 ـ[حكم الرجوع في الهبة]

عندهما أن الأصل في الهبة نفي الرجوع، والولد مخصوص. وعنده الرجوع، والمحرمية مانعة. فقالا لا يرجع في هبة الأجنبي. وقال يرجع.

قاعدة 1099 ـ[وقف المساجد إسقاط إجماعا]

وقف المساجد إسقاط إجماعا. وفي غيرها قولان: نقل وإسقاط.

الضمان

قاعدة 1100 ـ[الحكم على الشيء بالرّدّ والقبول فرع عن كونه معقولا ... ]

الحكم على الشيء بالرّدّ والقبول فرع عن كونه معقولا. وهذا الباب مداره على معرفة الذمة كما مدار البيوع على الملك، فيجب تقديم معرفتها.

قال القرافي: الذمة معنى شرعي مقدر في المكلف، قابل للالتزام والإلزام، وشرط ثبوته انتفاء الحجر.

قاعدة 1101 ـ[يرجع في المقاصد بالمقاصد دون الوسائل ... ]

قالت المالكية: يرجع في المقاصد بالمقاصد دون الوسائل فإذا طرح بشيء للهول، شارك أهله فقط من لم يطرح لهم في مال التجارة، لأنه مقصود لركوب البحر، لقوله تعالى ﴿ولتبتغوا من فضله﴾. وقال العراقيون في المركب كسحنون، وما فيه للتجارة وغيرها، لأن المقصود سلامة الجميع.

قاعدة 1102 ـ[إزالة السّبب المهلك لا يوجب الشركة، بل فعل المنجي]

إزالة السّبب المهلك لا يوجب الشركة بل فعل المنجي. فإن فاعل الضرر شأنه أن يضمن، فإذا زال ضرره ناسب ألا يضمن. وفاعل النفع مُحصِّل، فناسب أن يكون له ما فعل أو بعضه.

الضمان

قاعدة 1103 ـ[التعدي على الأموال سبعة أقسام ... ]

التعدي على الأموال سبعة أقسام: [1] الغصب: قال ابن الحاجب وهو أخذ المال عدونا قهرًا من غير حرابة، وفيه تعريف ماهية بسلب أخرى. [2] والحرابة: قال وهو كل فعل يقصد به أخذ المال على وجه تتعذر الاستغاثة عادة. [3]، [4] والاختلاس والسرقة: وهي أخذ المال المحترم أو الحر الصغير خفية من حرز من غير شبهة ملك. [5]، [6]، [7] والخيانة والإدلال والحجر: قال

القواعد · الصفحة ٢٠٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢٠٤