تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن ثمَّ لم تجز قبالة المدارس إذا عدم السّاكن لأنها إنما جعلت للسُّكنى لا للغلة كالمسجد للصلاة.

قاعدة 1087 ـ[الإجارة معاوضة محضة]

قال الغزالي: مأخذ النظر في تعجيل الأجرة وجملة مسائل الإجارة أن الفقهاء اتفقوا أن الإجارة معاوضة محضة، وأنها من عقود الأموال، وتثبت فيها خواصها. واختلفوا هل موردها عين الدار أو المنفعة. وإذا كانت المنفعة فهل تملك بالعقد أو يتراخى ملكها إلى الوجود. وإذا ملكت بالعقد: فهل ملكها مِلك الأعيان على تقدير الوجود فيها، أو ملك الديون على تقدير التزامها في الذمة. فهذه المرتب الأربعة هي مطارح النظر في المسألة. وما من مقام إلا وقد مرّ عليه فريق من العلماء. ثم اختار أن المورد الدار لانتفاء شرائط العقد على المنفعة كما مرّ وهي إمّا أن تسقط أصلا أو إلى بدل. والأول باطل لأنه لو أجر دارا ثم اشتراها وسلمها، لم يجز لعدم الملك والقدرة على التسليم حالة العقد؛ فدل على أنها سقطت إلى خلف أقيم مقامها، وهو ملك الدار والقدرة على تسليمها، لأنها مبلغ المنافع وسبب وجودها، والأحكام قد تناط بأسباب المعاني فتتنزل منزلة أعيانها، ولذلك ارتبط حكم الكفر والإيمان باللسان مع الإعراض عن القبل، لأن اتباع المعاني وإن كانت هي المطلوبة عسير، فنيطت الحكام بالأسباب الظاهرة. وكذلك اعتبار الملك والقدرة في المنافع عسير، لأن المخلوق منها لا يبقى حتى يعقد عليه، وغير المخلوق معدوم، فأقيمت الدار مقامها لضرورة تجوز العقد.

قاعدة 1088 ـ[هل إطلاق الإذن يتناول عمل المثل؟]

عند مالك ومحمد إطلاق الإذن يتناول عمل المثل، فإن حدث عنه نقص فلا ضمان. وعند النعمان يتناول العمل السّالم فيضمن ما حدث بعمله.

قاعدة 1089 ـ[المالية تابعة للأوصاف المختلفة في النفاسة والخساسة]

المالية تابعة للأوصاف المختلفة الرتب في النفاسة والخساسة، فلا يصح البيع ولا الإجارة مع جهلها. والنكاح رخصة لتتميم مكارم الخلاق. ويتنزل في الغائب والسَّلم كل وصف على أدنى رتبة لعدم انضباط مراتب الزيادة فيؤدي إلى الخصام.

قاعدة 1090 ـ[الملك إذن شرعي، فيتناقض مع التحريم، ويتهافت مع انتفاء المنفعة]

الملك إذن شرعي، فيتناقض مع التحريم، ويتهافت مع انتفاء المنفعة، سوى ما كان لذاته أو لتعلق حق سابق ثابت به.

قاعدة 1091 ـ[العقود لا تنفسخ بموت العاقد]

العقود لا تنفسخ بموت العاقد عند مالك ومحمد، وإنما تنفسخ بموت المعقود عليه، بشرط كونه معينا عند مالك. وقال النعمان تنفسخ بموت العاقد أيضا.

قاعدة 1092 ـ[إذا تأكدت أسباب الفساد في المستثنى بطلت حقيقته]

القواعد · الصفحة ٢٠٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢٠٢