تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشفعة

قاعدة 1071 ـ[هل وجبت الشفعة لنفس البيع أو بسبب الضرر؟]

اختلف المالكية في الشفعة هل وجبت لنفس البيع أو لسبب ما يدركه من الضرر، فإذا باع ما يستشفع به وقلنا بالأول فقد تقرر ملكه على الشفعة، وإن قلنا بالثاني فقد زال الضرر.

قاعدة 1072 ـ[هل منافع البضع متقومة، فيشفع المهر؟]

منافع البضع متقومة عند مالك ومحمد فيشفع المهر. وقال النعمان: لا تتقوم إلا على عاقد أو متلف بحكم العقد وليس الشفيع* واحد منهما.

(*) التشفيع (ن 2)

قاعدة 1073 ـ[هل الشفعة على الأنصباء أم على الرؤوس؟] [هل الشفعة فائدة الملك أو حكمه؟]

عند مالك والشافعي إنّ الشفعة فائدة الملك فتقدر بقدره فتكون على الأنصباء. وعند النعمان حكم الملك، والحكم لا يتكثر بتكثر الغلة، فهي على الرؤوس، وروي مثله عنهما.

قاعدة 1074 ـ[الحكمة من الشفعة]

عندهما إن شرع الشفعة لدفع ضرر خاص، فقيل إنه مؤنة الانقسام المحوج إلى إفراد المرافق، وعن بعض المالكية المخالطة، وعنه لدفع ضرر عام وهو سد الجوار. فقالا لا شفعة للجار. وقال له الشفعة.

قاعدة 1075 ـ[العقد بعد لزومه لا يقبل تغير الانقسام]

قال محمد: العقد بعد لزومه لا يقبل تغير الانقسام، فلا يلحق الشفيع ما حط عن المشتري بعد لزوم البيع. وقال النعمان يقبل فيثبت الحط*.

(*) الحكم (ن 2)

قاعدة 1076 ـ[بناء المحق لا يُهدم]

بناء المحق لا يُهدم فلا ينقض الشفيع على المشتري مجانا عندهما، بل يخيّر بين أن يترك البناء والغرس قائما ويزن قيمته كذلك، وبين أن ينقضه ويزن ما بين قيمته قائما وقيمته مقلوعا. وعنده [يملك] * الهدم والقلع مجانا.

(*) (ن 2)

الإجارات

نسخة 1 ص 161 ـ نسخة 2 ص 143

القواعد · الصفحة ١٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٩٩