تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(*) إنما ينظر إلى الأقوال لا إلى الأفعال (ن 2)

قاعدة 1067 ـ[العرف كالشرط، والغالب مقدم على الأصل ... ]

أن العرف كالشرط، والغالب مقدم على الأصل. ومن ثم قال عبد الحميد وغيره: لو كان الغالب التعامل على الفساد لكان القول قول مدّعيه كما وقع لسحنون في المغارسة، وقيدوا بذلك قوله في المدونة أن القول قول مدعي الصحة كما نزلوه على أن الاختلاف في ذلك لا يؤدي إلى الاختلاف في زيادة الثمن ونقصانه، فإن أدّى فحكمه حكم الاختلاف في قدر الثمن. قال المازَري: قال المتأخرون كل معنى يؤدي إلى الاختلاف في الثمن فحكمه حكم الاختلاف فيه كالأجل، وشرط الرهن الحميل والخيار.

انظر الخطابي ص 178 قاعدة الأصل والغالب: إذا تعارض الأصل والغالب، هل يؤخذ بالأصل أو الغالب؟

قاعدة 1068 ـ[الطّعام في العيب والاستحقاق. هل يجري مجرى العروض؟]

اختلف المالكية في الطّعام في العيب والاستحقاق. هل يجري مجرى العروض أو لا؟ وهو قول ابن القاسم، لأن بعضه يحمل عن بعض.

قاعدة 1069 ـ[اختلاف الحال يوجب اختلاف المقال] (هذا خلاف في حال، أو في شهادة)

اختلاف الحال عند المالكية يوجب اختلاف المقال. ويعبرون عنه بأن يقولوا هذا خلاف في حال أو في شهادة، كما إذا استحق نصف الطعام فقيل للمشتري رد ما بقي والتمسك بخلاف العروض، وقيل ليس له رد كالعروض، فالأول شهد عنده الحال بأن الجملة مرغب فيها بخلاف البعض. والثاني شهد عنده بأن الطعام كالعروض يتساوى فيه شراء النصف والجملة. قال ابن بشير: وحكم الفقيه في هذا أن ينظر إلى مقاصد الناس واختلاف أعراضهم بالأزمان والبلاد.

الجوائح

قاعدة 1070 ـ[الجوائح ما لا يستطاع دفعه]

روى ابن القاسم في المدونة: الجائحة ما لا يستطاع دفعه، وإن علم به كالجيش بخلاف السّارق وقاله ابن نافع في المدونة وابن القاسم فيها أن السارق جائحة. وقال مطرف وابن الماجشون الجائحة ما أصاب الثمرة من السماء من عفن أو برد أو عطش أو فساد بحر أو برد أو بكسر الشجر، وأما ما كان من صنع آدمي فليس بجائحة ومقتضاه أن الجيش ليس بجائحة بخلاف رواية ابن القاسم في المدونة.

القواعد · الصفحة ١٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٩٨