تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة 1061 ـ[لا يلزم المقر إلا اليقين]

قال محمد: لا يلزم المقر إلا اليقين. فإذا أقرّ بألف مطلق في يوم ثم أقرّ به في يوم آخر لم يلزمه إلا ألف واحد، لأن التكرار محتمل. وقال النعمان يلزمه ألفان إن كان في مجلسين، وخالفاه صاحباه.

قاعدة 1062 ـ[المطلقات هل تتقيد بالعرف؟]

المطلقات عند مالك تتقيد بالعرف. فلا يبيع الوكيل بالغبن الفاحش ولا بالعرض ولا بالنسيئة، ووافقه محمد في هذه المسائل، وخالفه النعمان فيها، وفي الأصل. وقال: التعويل على اللفظ فيتقيد إطلاقه كألفاظ الشرع. قال بعضهم وما كان أحسن بهذا لو طرده لكنه ناقض.

التفليس

قاعدة 1063 ـ[الثمن معقود عليه أم معقود به؟]

الثمن عند مالك ومحمد معقود عليه، فإذا تعذر انفسخ العقد، فإذا أفلس فوجد عين شيئه عنده، فهو أحق به، وعند النعمان معقود به فهو أسوة الغرماء، والنظر له، والخبر لهما.

قاعدة 1064 ـ[هل المدّعَى كالثابت في طريق الحكم؟]

عند مالك والنعمان، إن المدّعي كالثابت في طريق الحكم فيصح الصلح على الإنكار ولأن فيه ضربا من الصدقة. وقال محمد ليس كالثابت فيكون المدّعي قد أخذ مالا بغير حق ولا عن عوض.

قاعدة 1065 ـ[تأثير اشتراط ما يوجبه العقد، في الفساد]

اختلف المالكية في تأثير اشتراط ما يوجبه العقد في الفساد، واستقرئ تأثيره من قوله في المدونة: وإن باع سلعة بنصف دينار إلى أجل واشترط أن يأخذ به إذا حل الأجل دراهم لم يجز.

قلت: والقاعدة المعروفة له في المدونة أنه:

قاعدة 1066 ـ[ينظر (هنا) إلى الأفعال لا إلى الأقوال]

إنما ينظر إلى الأفعال لا إلى الأقوال*، ولذلك تلغى الدراهم التي يذكرها السمسار إذا كانت العادة أن البيع بالدنانير واشتراط لذلك. وأما المسألة المتقدمة فوجهها أن جزء الدينار عنده ذهب فلا تتعين الدراهم قبل الحكم لإمكان أن يضرب ذلك الجزء كما في زماننا فيتفق عليه، فالبيع عليه معلوم وعلى صرفه مجهول، وإن عين الدراهم فصرف مستأخر فليس من شرط ما يوجبه الحكم مطلقا. وبهذا يقع الجواب عمن قال كيف تحكمون بجعل النقد في الشورة وتمتع الزوج بذلك مع الزوجة، وهو لو شرط ذلك لم يصح. والقاعدة:

القواعد · الصفحة ١٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٩٧