(*) التضمن (ن 2)
قاعدة 1055 ـ[الإقرار ليس من الخصومة]
عند مالك ومحمد أن الإقرار ليس من الخصومة فلا يستفاد من التوكيل عليها. وعند النعمان منها فيستفاد.
الوكالة
قاعدة 1056 ـ[هل تصح الوكالة من غير رضا الخصم؟]
التوكيل عندهما استنابة في إيصال* الحق بلسان الوكيل، فهو كالاستنابة في إيصال* المال بيد الوكيل، فيصح من الخصومة من غير رضى الخصم. وعنده نقل الحق فلا يصح بغير رضاء الأقدر كالحوالة لا تصح إلا برضا المحال.
(*) اتصال (ن 2)
قاعدة 1057 ـ[الإقرار البسيط والمركب]
الإقرار بسيط وهو ما أضرّ بالمقرّ خاصة، مثل له عندي كذا فيسمع من البر والفاجر إجماعا اكتفاء بوازع الطبع عن وازع الشرع. أو بغيره خاصة كقوله لفلان عند فلان كذا. ومركب وهو ما أضر به وبغيره نحو له عندي وعند فلان كذا فيسمع في نفسه فإن لم يمكن الانفصال مثل عبدي الذي بعته كنت أعتقته، فعند انتفاء التهمة يقبل في حق نفسه، فيبطل دعوى العتق ويصح البيع، وعند وجود ما يبطل الإقرار جملة. أما ما تمحض للضرر بالغير فإن عاد بالنفع إلى المقر فهو الدعوى، وإلا فهو شهادة، فظهر الفرق بين الإقرار والدعوى والشهادة.
قاعدة 1058 ـ[الإقرار المركب: إقراران أم إقرار واحد؟]
الإقرار بالمركب عند مالك والنعمان إقراران، فإذا أقرّ الوارث الذي يحوز المال بالنسب، ثبت المال وكان شاهدا بالنسب. وعند محمد إقرار واحد فيتلازمان.
قاعدة 1059 ـ[حكم إقرار بعض الورثة بدين على الميت]
إقرار بعض الورثة بدين على الميت قال النعمان إقرار على نفسه بما في يده فيلزمه جميع الدين منه أو الارتفاع بالكلية عنه. وقال مالك ومحمد إقرار على الميت شائع في التركة فيلزمه بقدر حصته، وفي المذهبين خلاف. ومذهب النعمان أصح.
قاعدة 1060 ـ[إقرار الوارث الذي يحوز المال بنسب]
إقرار الوارث الذي يحوز المال بنسب* قال محمد: إقرار خلافة فيثبت النسب والميراث، وقال مالك والنعمان شهادة فلا يثبت النسب ويثبت الميراث.
(*) بنفسه (ن 2)