تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة 1049 ـ[بعض آثار إقرار المريض]

قال مالك ومحمد لا يوجب المرض حجر الإقرار فيحاص مقر الصحة. وقال النعمان يوجب، فيقدم دين الصحة عند ضيق التركة. وحكى عبد الوهاب في إقراره لمن يتهم عليه من الأجانب كالصديق الملاطف والمريض يورث كلالة روايتين إحداهما رده والأخرى أنه من الثلث، وبنى خلافهم أيضا على قاعدة أخرى وهي:

قاعدة 1050 ـ[الإقرار إخبار أو إنشاء؟]

إن الإقرار عندهما إخبار أو محكوم له بحكمه فيستوي إقرار الصحة والمرض. وعنده إنشاء أو محكوم له بحكمه فيقدم دين الصحة. وعلى القاعدتين معا ينبني إقراره لوارث فأبطله وصححاه إلا أن مالكا يشترط انتفاء التهمة.

قاعدة 1051 ـ[الصفة المجهولة المقدار تفيد زيادة على الموصوف كالمعلومة]

عند مالك والنعمان إنّ الصفة المجهولة المقدار تفيد زيادة على الموصوف* لغة وشرعا كالمعلومة، فإذا أقر بمال عظيم ثم فسّره بتافه حقير لم يقبل. وعند الشافعي والأبهري لا يقيد فيقبل.

(*) الوصف (ن 2)

قاعدة 1052 ـ[الحكم المعلق بأمر: هل يتعلق بأدنى ما يقع عليه أو بأقصاه؟]

تقدم اختلاف المالكية في الحكم المعلق بأمر. هل يتعلق بأدنى ما يقع عليه أو بأقصاه، ثم اختلفوا هل ذلك في ذاته أو في اعتبار الشرع. فمن أقر بمال عظيم، فقيل ما يصدق عليه الوصف لغة، وقيل نصاب القطع، وقيل الزكاة، وقيل الدية.

قاعدة 1053 ـ[تفسير الإقرار: هل يُرجع فيه إلى المقر أم إلى ظاهر لفظه؟]

قال الشاشي أكثر ما بني عليه مسائل الإقرار أنّها لا تلزم المقر إلا التعيين لبراءة ذمته المتيقنة، وهم يلزمونه ما شهد به ظاهر لفظه، وعليه لو أقر بمال عظيم أو قال له عندي ألف ودرهم، فإن مذهب الشافعية أنه يرجع في تفسير الألف إليه، وقال النعمان إذا عطف على الألف بشيء من الموزونات أو المكيلات أو المعدودات كان تفسيرا له.

قاعدة 1054 ـ[الإقرار بالنسب يتضمن الإقرار بالمال، فإذا لم يثبت لم يثبت المال]

إقرار الوارث بالنسب يتضمن الإقرار بالمال، فإذا لم يثبت لم يثبت المال في ظاهر الحكم عند محمد، واختلف مذهبه في وجوب دفع المال فيما بينه وبين الله، والحق وجوبه كما لا يحل للمقر له إذا كان المقر كاذبا. وقال مالك والنعمان يوجب الشركة في المال، ولا أدري كيف يثبت الفرع والضمن مع انتفاء الأصل والمتضمن*، وليس قصده الأول المال فيقدم على ظاهر لفظه الإقرار. ألا تراه لو أقر ببنوة ابن من أبيه لم يعتبر.

القواعد · الصفحة ١٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٩٥