تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

صحيح لأن تبديل الدين بالدين لا يجوز، ولأن اسم الحوالة للتحويل لا للتبديل. فقالا لا يعود الدين إلى المحيل بموت المحال مفلسا وبجحوده. وقال يعود.

(*) الاستدلال (ن 2)

قاعدة 1044 ـ[الحوالة معاوضة مقبوضة]

الحوالة عندهما معاوضة مقبوضة، ولذلك سقطت من الجانبين مع قيام التكليف والملاء، وإذا لم يملك التغليظ بالمطالبة ولا التخفيف بالإبراء فقد انقطعت العلائق. وعنده معاوضة غير مقبوضة، وهو أصل للمسألة قبلها أيضا.

الحمالة

قاعدة 1045 ـ[معنى كفالة الوجه]

[قال النعمان:] * كفالة الوجه التزام ما هو مضمون على الأصل فيجوز لأنها تؤول إلى مال. وقال محمد التزام غير ما على الأصل، والكفالة لا تجوز إلا بما يثبت في الذمة، فتمتنع. وقال مالك حميل الوجه إن لم يأت به غرم حتى يشترط ألا يغرم، وهو استحسان.

(*) (ن 2)

قاعدة 1046 ـ[حكم ضمان الدين عن الميت]

عند مالك ومحمد الدين باق على الميت فيصح ضمانه عنه، ويبقى على المفلس أيضا كالحي المعسر، ولذلك امتنع النبي - صلى الله عليه وسلم - من الصلاة عليه، وعند النعمان ساقط فلا يصح ضمانه.

قاعدة 1047 ـ[قول المحجور عليه لا ينعقد سببا كإقراره بخلاف فعله]

لا ينعقد قول المحجور عليه سببا كإقراره بخلاف فعله كاستيلاده وإتلافه حتى قال القرافي لو قبل الهبة أو الصدقة لم يملكها بذلك، والفرق غلبة السلامة فيما شرع الحجر لأجله في الفعلية دون القولية، وفي الأقوى من النوعين قولان، لأن ما تقدّم يقتضي قوة الفعل وقوة الملك بالشراء على الملك بالإحياء عند مالك لبطلانه، فزواله يقتضي العكس، وفيه نظر.

قاعدة 1048 ـ[الدين ما يتعلق بالذمة]

الدين ما يتعلق بالذمة وأمكن الخروج عنه بكل معيّن من نوعه، والعين ما كان شخصا في نفسه، لا يوجد من نوعه غيره.

الإقرار

القواعد · الصفحة ١٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٩٤