تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة 1029 ـ[الشرط المفسد يجعل العقد فاسدا]

الشرط المفسد يوجب وقوع العقود مستقر الفساد عند محمد. فالمفسد عنده نفس الشرط. وعند النعمان وجود شيء من المشروط الذي لا يحتمله العقد، فإذا حذف المفسد قبل أن يتصل بالعقد جاز، وقاله مالك في اشتراط السّلف.

قاعدة 1030 ـ[القبض أمر يتقرر به البيع، فيتقرر به البيع الفاسد بالقيمة]

القبض عند النعمان أمر يتقرر به البيع كالهبة فيتقرر به البيع الفاسد بالقيمة لأن الأصل في المعاملات العدل. والعدل هو المساواة، فإذا لم يصح المسمّى رجع إلى القيمة لأنها الأصل عندهم، وإنما التسمية لقطع المنازعة فإذا وجدت على معنى غير جائز رجع إلى الأصل. والنهي عن العقد عندهم إما لمعنى في عينه كالميتة أو في غيره، ويتصل به، أي هو من سببه كالربوي، فهذا يعود فساد المنهي عنه، أو لا يتصل كوقت النداء، فهذا لا يعود.

قاعدة 1031 ـ[الزيادة التي لا تفيد الزائد ملكا ... تبرع لا ثمن ... ]

الزيادة التي لا تفيد الزائد ملكا ولا سلامة ملك تبرع عند محمد لا ثمن. وقال النعمان: قد يثبت وصف الثمنية للبائع من غير مثمون يقابله. فقال محمد الزيادة والحط بعد التزام العقد هبة ولا يلحق أصل العقد. وقال النعمان يلحق.

قاعدة 1032 ـ[السّبب الفاسد غير مشروع فلا ينتقل الملك بالبيع الفاسد]

السّبب الفاسد عند محمد غير مشروع فلا ينتقل الملك بالبيع الفاسد، لأن الفساد لإبطال الأحكام. وعند النعمان مشروع فينتقل الملك بالبيع الفاسد، وللمالكية القولان، وأصلهم أن النهي يدل على الفساد إلا بدليل. ومعنى الفساد في العقد انتفاء ترتب أثره عليه كالشافعي، فلا معنى للنقل. والنعمان على أصله من أنه للصحة.

قاعدة 1033 ـ[نماء المشترك لا يجوز اشتراط الربح فيه]

عند مالك ومحمد إن نماء المشترك كالنتاج والغلة فلا يجوز اشتراط التفاوت في الربح، بل يتقاسمان الربح على قدر رؤوس أموالهما. وقال النعمان كربح القراض فيجوز.

قاعدة 1034 ـ[الشركة تستدعي مشتركا فيه]

الشركة تستدعي مشتركا فيه قطعا، فقال محمد شركة الأبدان لم تصادف مشتركا فينتفي لانتفاء لازمها، وقال مالك والنعمان بل صادفت مشتركا وهو المنافع، والنكتة فيها أن محمد يقول أن محل الشركة المال لأن العمل غير معلوم ولا موجود فيشترط المال، وأن يكون الربح تابعا له. والنعمان يقول إنما تنعقد على محل الشركة، لأن خلط المالين قد يوجد دون عقد بخلاف العمل يدل على جواز العقد على العمل الإجارة والقراض ونحوهما.

قاعدة 1035 ـ[درء المفاسد أهم من جلب المصالح]

القواعد · الصفحة ١٩١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٩١