تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فهذه وإن كانت مقصودة للعقلاء لكن المالكية ألحقوها بما قبلها، يليها ألا ترى أن القبلة مقصودة أيضا، ولأن صحتة المعاوضة حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي وقد انتفى.

قاعدة 1008 ـ[المنتقل بالميراث وما لا]

المنتقل بالميراث الأموال وحقوقها وما يتعدى ضرره إلى الوارث من غيرها كالشفعة والخيار وحد القذف والقصاص لأنه يرث المال، فيرث حقوقه، ويدفع العار عن نفسه، بخلاف ما يتعلق بالبدن كالنكاح أو بالرأي كخيار الأجنبي لأنه لا يرث البدن ولا العقل.

قاعدة 1009 ـ[من ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها؟]

اختلف المالكية فيمن ملك ظاهر الأرض هل يملك باطنها أو لا؟. وهو المشهور، وعليه الحجارة المدفونة والزرع الكامن بخلاف المخلوقة فإنها تندرج في لفظ الأرض، والزرع الظاهر فإنه لا يندرج كما لو بور الثمار.

انظر الخطابي ص 390

قاعدة 1010 ـ[حكم الأهوية حكم ما تحتها]

حكم الأهوية حكم ما تحتها. فهواء الوقف وقف فلا يباع هواء المساجد لمن أراد غرز الخشبة حولها، وبناء الهواء سقفا وبنيانا، ويمتنع إخراج الروشن في الهواء الذي يمتنع فيه الاختصاص كالطرقات، إلا أن المنع لنفي الضرر، ولأن أصله موات فقبل الإحياء، فإن لم يضر جاز التصرف فيه.

الرهن

قاعدة 1011 ـ[هل من شرط الرهن رضا الراهن؟]

اختلف المالكية هل من شرط الرهن رضا الراهن أو لا؟ وعليهما ضمان المحتبسة بالثمن، قيل كضمان الرهان على الثاني، وقيل من البائع للأصل، وقيل من المشتري كالوديعة.

قاعدة 1012 ـ[العلة في ضمان الرهن والعارية]

العلة في ضمان الرهن والعارية عند ابن القاسم الإتلاف، فيسقط بقيام البينة. وعند أشهب وضع اليد غير المؤتمنة لقوله في حديث صفوان: "عارية مضمونة مؤدات" فلا تسقط بالضمان فيهما عند ابن القاسم للتهمة، وعند أشهب بالأصالة.

قاعدة 1013 ـ[البدل خمسة أنواع]

البدل خمسة أنواع: بدل من الفعل في محله كمسح الجبيرة، ومن خواصه المساواة في المحل وفي مشروعيته كالجمعة، ومن خواصه أن البدل أفضل ولا يرجع إلى الأصل إلا عند تعذره، وفي

القواعد · الصفحة ١٨٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٨٧