تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالباطل، وقالت الحنفية زيادة على عقد فوجب أن يتغير العقد بها إلى عقد آخر فتصح، وفيه بحث.

قاعدة 1003 ـ[الأصل بقاء الشيء لمن هو بيده إلا بدليل]

الأصل بقاء الشيء لمن هو بيده إلا بدليل، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا اختلفا في القبض فالقول قول البائع في الثمن والمبتاع في المثمون إلا أن يبين بنحو البقل واللحم مما العادة فيه سرعة القبض، فإن القول قوله في دفع الثمن عند المالكية، فإن قبض ولم يبن فقولان لهم، ويأتي من الزمان ما لا يمكن المصير إليه أو ما ينكر مثله في ذلك البيع، فالقول قول المشتري في دفع الثمن عندهم أيضا، ويرجع في قبض المثمون إلى العادة، وإذا اختلفا في انقضاء الأجل وانقطاع الخيار فالقول قول مشترطه إلا بقول أو فعل يدل على إسقاطه، فإن احتمل فالأصل البقاء، فإن اتهم على قصد الإسقاط استظهر باليمين على الخلاف في أيمان التهم.

قاعدة 1004 ـ[المشترى مرابحة والمشترك والمولى له والشفيع ... ]

اختلف المالكية في المشترى مرابحة والمشترك والمولى له والشفيع. هل يحلون محل من يأخذون من يده حتى يثبت الفرق، أو إنما يعد أخذهم ابتداء معاملة، وعليه لو وضع له وضيعة معتادة: هل يجبر على وضعها لهم أو لا؟ بخلاف غير المعتادة.

قاعدة 1005 ـ[إذا تعارض الثمن والنصيب فما المعتبر منهما]

إذا تعارض الثمن والنصيب فقد اختلفوا في المعتبر منهما، كاثنين باعا سلعة مرابحة هي بينهما نصفين إلا أن أحدهما اشترى بأكثر من الآخر فقيل يقسمان على الأنصباء كالمساومة باتفاق، وقيل على أصل الشراء وهو خلاف في المقصود بالبيع: أهو الثمن أو النصيب.

قاعدة 1006 ـ[من مقاصد الشرع صون الأموال على الناس]

من مقاصد الشرع* صون الأموال على الناس. فمن ثمَّ نهي عن إضاعتها، وعن بيع الغرر، والمجهول. فيجب كون المشترى معلوما إمّا بالرؤية وهو الأصل أو بالصفة وهو رخصة. لأن الرؤية قد تتعذّر أو تتعسّر، مع أن المقصود الصفات كما مرّ. والذكر وإن كان لا يبلغ منها ما تبلغه الرؤية، لكنه يحصل الغالب، ولا عبرة بالنادر ممّا لا تضبطه الصفة يمتنع بيعه عليها خشية الإضاعة المنهي عنها.

(*) الشريعة

قاعدة 1007 ـ[من الأعيان والمنافع ما يقبل العوض، ومنه لا، ومنه اختلف فيه]

من الأعيان والمنافع ما يقبل العوض، ومقابله إما لمنع الشرع كالخمر والغناء، أو لأنه غير متقوم كالبرة ومناولة النعل أو لعدم اشتماله على مقصود ألبتة، ولذلك لا نوجب في الجناية بالقبلة عوضا ولو كانت متقومة لأوجبنا. وما اختلف فيه كالزبل والآذان والإمامة والضمان في الذمة

القواعد · الصفحة ١٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٨٦