تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تعسفا بلا حق وجب عليه، فأما من عزل من العمال ومن غرم من متقلي المعادن وما أشبهها، فإن بيعهم جائز ولا يدخلون في هذا الحكم. قلت: وكذلك من أجبره صاحب الحق على البيع لعارض من العوارض كبيع الماء لمن يعطش، أو خاف على زرعه، والمحتكر، وجار المسجد إذا ضاق، والسيل إذا أفسد الطريق، وصاحب الفدان في معقل إذا احتيج إليه، وصاحب الفرس أو الجارية يطلبهما السلطان فإن لم يفعل جبر الناس، هكذا في الذخيرة، وفي الإجماع [لابن حزم] * أن هذا لا يجبر إجماعا.

(*) غير (ن 2) ـ (ن 2)

انظر 370 من تحقيق الخطابي لقواعد الونشريسي، وقد ذكر أن رقمها 989

قاعدة 991 ـ[أصل الشريعة قضاء العامة على الخاصة]

أصل الشريعة قضاء العامة على الخاصة، كما في هذه المسائل، [قال المالكية] * ولهذا تباع الدواب العادية في الزرع بموضع لا زرع فيه تتقى عليه، فإن تعذر تقدم إلى أصحابها أن يضمنوا ما أصابت ليلا أو نهارا، وإلا فليلا، لأن عليهم حفظها لا نهارا لأن الغالب على أرباب الحوائط حفظها بالنهار.

(*) (ن 2)

انظر ص 372 من تحقيق الخطابي لقواعد الونشريسي.

قاعدة 992 ـ[كل أصل متقرر في الشريعة جار على القياس، فإن فاسد عقده يرد إلى صحيحه]

كل أصل متقرر في الشريعة جار على القياس فإن فاسد عقده يرد إلى صحيحه، فإن كان مستثنى من الأصول وإنما أجيز رخصة فهل يرد إلى صحيح ذلك المستثنى إذا فسد أو إلى صحيح ما استثني منه، قولان للمالكية نظرا إلى تقرر حكمه أو فوات المقصود منه كالقرض والقراض والجعل والمساقاة.

قاعدة 993 ـ[المقاصة متاركة وإخلاء للذمتين ومعاوضة .. وحوالة .. ]

قال ابن بشير المقاصة متاركة وإخلاء للذمتين ومعاوضة لإحداهما بالأخرى وحوالة بإحداهما على الأخرى فقد جمعت المتاركة والمعاوضة والحوالة، وما يقع فيها من الجواز فهو تغليب للمتاركة، ومن المنع تغليب للمعاوضة والحوالة، ومهما قويت التهمة وقع المنع بلا خلاف، ومهما فقدت فالجواز، ومهما ضعفت فالقولان على ما قدّمناه في التهم البعيدة.

قاعدة 994 ـ[الربا الموهوم كالرّبا المعلوم]

قد مرّ أن الربا الموهوم كالرّبا المعلوم، وذلك في باب البيع والقرض واحد فلا تجوز هدية المديان لأن المقصود منها رجاء التأخير فتكون سلفا جرّ نفعا، وفي متابعة الطالب للمطلوب

القواعد · الصفحة ١٨٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٨٣