قاعدة 980 ـ[متى يملك المعرى العرية؟]
اختلفوا متى يملك المعرى العرية، أبنفس العطية، أم عند كمالها. وعليه الخلاف فيمن عليه السقي والزكاة والأصل كونها على ملك المعطي إلا أن تثبت عادة فتكون على المعطى، ولهذا التفت من فرق بين أن يكون في يد المعطي أو في يد غيره.
انظر ص 389 من تحقيق الخطابي لقواعد الونشريسي
قاعدة 981 ـ[حكم شراء العرية]
شراء العرية مشتمل على بيع الرطب بالتمر والتعويل على الخرص ونفي التناجز عند مالك خلافا للشافعي، قال قوله أرخص في بيع العرية بخرصها إلى الجذاذ يحتمل أن يريد به أنه محل القضاء كمالك*، وأن يريد أنه يخرص على ما يحصل فيها عند الجذاذ والأول باطل لعدم التناجز فتعين الثاني ووجب التناجز، وشراء الصدقة المسمى في الشرع عود أو إن اختلف المالكية في حمله على الكراهة أو المنع. ومن ثم منع بعضهم من شرائها رأسا، وأما شراؤها بغير الخرص فعلى اختلافهم في القياس على الرخص لكنه أرخص فيه للمعري إذا قصد المعروف ودفع المضرة، وفي أحدهما ثالثها يجوز للثاني، وعليه إذا كان للمعري شركة في الحائط أو أعرى جماعة فأراد أن يشتري من أحدهم أو أعرى جميع حائطه.
(*) كملت (ن 2)
قاعدة 982 ـ[أقسام العقود]
العقود ثلاثة: معاوضة محضة فوجود العيب فيها يوجب الخيار في الجملة تنزيلا للشرط العادي منزلة القولي. وعطية محضة فلا يوجب شيئا. ومركب منهما، كهبة الثواب عند من يجيزها كمالك، فقولان على المعروف.
قاعدة 983 ـ[كل ما يعدّه الناس عيبا ينقص من الثمن ... ]
كل ما يعدّه الناس عيبا ينقص من الثمن يوجب الخيار مطلقا إن كان قد علمه البائع أو مما [لا] * يشترك الناس في جهله عادة فلا يعلم إلا بعد الكشف المفسد عنه وكان نحو العشر في العقار، مطلقا في غيره، وقيل كالعقار. وهما للمالكية. وما لا يعدونه كذلك فلا يوجب إلا أن يكون لقصده تأثير في الأغراض فقولان.
(*) (ن 2)
قاعدة 984 ـ[وطء الثيب هل يمنع من الرد بالعيب؟]
وطء الثيب عند مالك ومحمد كالاستخدام فلا يمنع الرد بالعيب، وقال النعمان كالجناية فيمنع.
قاعدة 985 ـ[تفريق الصفقة في أحد طرفيها يوجب التفريق في الطرف الآخر]