قاعدة 973 ـ[معنى قول صاحب السلعة: بع بكذا ... ؟]
إذا قال بع بكذا فهل إذن في البيع به مطلقا أو هو ألا ينقص منه فقط. اختلفوا فيه، وعليه لو باع من غير إشهار فهل له الرد أو لا؟
قاعدة 974 ـ[الإقرار ليس من الخصومة]
الإقرار ليس من الخصومة عند مالك ومحمد فلا ينتظمه التوكيل عليها. وقال النعمان: منها فينتظمه.
قاعدة 975 ـ[المرتقبات هل تعد حاصلة؟]
اختلفوا في المرتقبات هل تعد حاصلة أم لا؟ فإذا اشترى الوكيل من يعتق على موكله عالما فهل يعتق على المأمور أو يكون الوكيل كالعامل. فثالثها فبه إن كان في المال ربح أعتق وإلا فلا، فمن عدها حاصلة رآه كالشريك فهو كالقاصد إلى أن يعتق عليه، ومن لم يعدها نفى العتق لأنه لا شريك له، ومن التفت إلى الوجود عول على وجود الربح ونفيه، ولكن الوكيل لا شريك له، وله شبهة في التصرف، فمن نظر إلى هذا جعل الوكيل كالعامل، ومن نظر إلى الأول لم يجعله، فإن لم يعلم أعتق على الأمر لأن الوكيل إذا أتلف خطئا لا يغرم.
في تحقيق الخطابي لقواعد الونشريسي ص 212 التالي:
اختلفوا في المترقبات إذا حصلت هل يقدر حصولها يوم وجودها، وكأنها فيما قبل كالعدم، أو يقدر أنها لم تزل حاصلة من حين حصلت أسبابها التي أثمرت أحكامها، واستند الحكم إليها.
[وهي قاعدة "التقدير والانعطاف"]
قاعدة 976 ـ[حكم من أذن له إذنا خاصا فأخطأ فيه]
وهي قاعدة مختلف فيها بينهم أيضا: أن من أذن له إذنا خاصا فأخطأ فيه هل يضمن أو لا؟
قاعدة 977 ـ[المخالفة في البعض: هل هي كالمخالفة في الكل؟]
اختلفوا في المخالفة في البعض. هل هي كالمخالفة في الكل أم لا، وعليه عند ابن بشير إذا قال المأمور أنا ألتزم ما أمرت به ويمضي البيع.
قاعدة 978 ـ[هل يمضي التعدي بالرجوع إلى موافقة الإذن؟]
اختلفوا في إمضاء التعدي بالرجوع إلى موافقة الإذن كما في هذا الفرع وهي قاعدة بطلان الإذن بالتعدي أيضا.
قاعدة 979 ـ[حكم اقتضاء الوكالة على البيع ـ لتوابعه]
اختلفوا في اقتضاء الوكالة على البيع لتوابعه كالرد بالعيب وقبوله بخلاف لوازمه كالقبض.
العرية