للزوجة بالعادة، وما الذي صير البر والشعير صنفا واحدا في الربا، والنص قد جعلهما صنفين، والمعنى معه وإن كان ذلك بالحجاز، لأن المقصود غالبهم الشبع كيف اتفق ولا يكون لأن النص حجازي ولأن غيره مما يدانيه في ذلك لم يلحق به، فما باله بالمغرب وأكثر بلاده بحيث لا يقتات الشعير فيها إلى غير ذلك، فتأمله.
قاعدة 967 ـ[عند الاختلاف: هل المنكر البائع أم المشتري؟]
البائع عند محمد منكر عند الاختلاف كالمشتري فيتحالفان ويتفاسخان ولو هلكت السلعة وسواء اختلفا في جنس الثمن أو قدره أو في الخيار أو الأجل. وقال النعمان: المنكر هو المشتري فلا تحالف بعد الهلاك ولا في خيار ولا أجل.
قاعدة 968 ـ[يعتبر ظاهر الأجل المقتضي لتأخير السلم إلى وقت الحلول]
نظر مالك ومحمد إلى ظاهر الأجل المقتضي لتأخير السّلم إلى وقت الحلول فأجاز السّلم في المعدوم حالة العقد إذا كان يوجد عند المحل. ونظر النعمان إلى العدم المقارن للعقد المعجز عن التسليم وطرح موهوم القدرة عند الأجل فمنع، وقد يتخرج في مذهب مالك على مراعاة الطوارئ البعيدة لجواز الفلس قبله فيحل.
قاعدة 969 ـ[المسلم فيه مبيع أم دين؟]
المسلم فيه عند مالك والنعمان مبيع. ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا لأنه نهى عنه ثم أرخص في السلم المؤجل، وعند الشافعي دين، والأجل في ديون الأثمان لا يكون مستحقا وكذلك في الإسلام كالتنجيم والضمان والرهن.
قاعدة 970 ـ[السلم معقود على العجز أم على القدرة]
السلم عند مالك والنعمان معقود على العجز وبالأجل تحصل القدرة. وعند الشافعي على القدرة.
قاعدة 971 ـ[الحيوان من المتقارب بمواصفاته أم من المتباعد؟]
الحيوان عند مالك ومحمد من المتقارب الذي يمكن قطع الجهالة عنه بمعظم الأوصاف فيسلم فيه. وعند النعمان من المتباعد الذي لا يمكن قطع الجهالة عنه بالأوصاف فلا. ابن العربي: الحيوان محصور الخلق مفيت* الخلق وهم لا يستطيعون إنكار حصر** الخلق ونحن لا ننكر فوت الخلق مدى الحصر إلا أن المعول على أن الخلق لا تعلق بحصرها بالسلم بل إنما يرد البيع على الظاهر المرئي لأن الأخلاق لا تتبين إلا بعد حصول*** الأمر.
(*) مغيب (ن 2) ـ (**) حصر (ن 2) ـ (***) طول (ن 2)
قاعدة 972 ـ[وقوف السلعة على ثمن: هل يتنزل منزلة تقويمها؟]
اختلف المالكية في وقوف السلعة على ثمن. هل تنزل منزلة تقويمها أو لا؟. وكذلك إذا أعطى ذلك الثمن بها غير واحد إذا كان بحيث لو أراد البيع به لتمكن منه في الوجهين جميعا.