تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة 950 ـ[المنافع التي تجتنى من الأعيان هل تنزل منزلتها أو لا؟]

المنافع التي تجتنى من الأعيان هل تنزل منزلة الأعيان أو لا؟. اختلف المالكية فيه، وعليه الخلاف في أخذ غلة العين من دين وفي صحة حيازة العرية لأكثر من سنة، وإذا لم يكن في الأصول ثمرة الأصول بخلاف سنة وفيها ثمرة.

قاعدة 951 ـ[الاغتفار يسقط الاعتبار]

الاغتفار يسقط الاعتبار، ثم يؤتنف العمل بعده على حكم ما لو أنشأه الآن. فإذا قام لبدل ما وجد في رأس مال السلف من الزائف بعد ما لا يغتفر تأخيره إليه وقبل أن يحل الأجل فله تأخير البدل إلى ما يجوز تأخير رأس المال إليه، أما بعد الأجل فمطلقا، وكذلك إذا لم يبق إلا ما لا يجوز التأخير إليه، وكذلك من نسي عضوا من وضوئه فإنه إذا ذكره جاز له من التأخير ما يجوز للعاجز عن الماء أو لا؟. وإذا رعف فتعدى الدم أنامله العليا اعتبر في قطع الصلاة بالزائد مقدار الدرهم، وهذا كله مذهب مالك.

قاعدة 952 ـ[آكد ما يُحاذر فيما يقتضي من السلم بيع الطعام قبل قبضه]

آكد ما يُحاذر فيما يقتضي من السلم بيع الطعام قبل قبضه، فإذا أخذ عن الطعام طعاما غيره، فإن كان قبل الأجل لم يجز اتفاقا، وإن كان بعده فإن كان من صنف المسلم فيه جاز، وإن كان من غير صنفه لم يجز هذا كله مذهب مالك.

قاعدة 953 ـ[معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - إلى أجل معلوم]

اختلف في قوله - صلى الله عليه وسلم - إلى أجل معلوم، هل المراد به إثبات الأجل فلا يجوز السّلم الحال لأنه مستثنى من بيع ما ليس عندك فيوقف به عند مورده، وهذا هو المشهور من مذهب مالك، وكذلك لا يكتفى بما في معنى الحال* مما يتأخر رأس مال السلم إليه بل لابد من مدّة تختلف فيها الأسواق كثيرا على حسب الأعصار والأمصار، أو ما يقوم مقامهما من مسلفه كذلك أو المراد أن يكون إذا كان معلوما لما روي أنه نهى عن بيع ما لم يملك وأرخص في السلم وهو الشاذ، قال الشافعي إذا جاز مؤجلا فهو حال أجوز.

(*) الحلول (ن 2)

قاعدة 954 ـ[المعتبر في انقلاب الجنس التباعد بكثرة الصنعة وبعد الزمان]

المعتبر في انقلاب الجنس التباعد بكثرة الصنعة وبعد الزمان كما مرّ، فلا ينقلب بتفريق الأجزاء كالطحن والعصر، وإنما منع البيع لتعذر التماثل بخلاف الدقيق. هذا هو المشهور من مذهب مالك. وقال المغيرة المعتبر فيه تغيير الأهم* واختلافه، فينقلب بالطحن والعصر، ورد بنهييه (ص) عن بيع الحيوان باللحم ولا تقية إلا المزابنة.

(*) تغير الاسم (ن 2)

قاعدة 955 ـ[شرع السلف للمعروف]

القواعد · الصفحة ١٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٧٦