النصف. قال ابن بشير: مقتضى أشركاني اجعلاني كأحدكما بخلاف شرك فإنه يحتمل الخلاف، وقد اختلف فيمن أقر أن لك معه شركا هل يقبل تفسير بما دون النصف أو لا؟ وفيه بحث.
(*) الشريك (ن 2)
قاعدة 940 ـ[هل يسد المثل مسد العين]
اختلفوا في سد المثل مسد العين. وعليه إذا أقاله من طعام سلم رأس ماله عرض مكيل أو موزون. قال ابن القاسم يشترط رده بعينه على صفته كغير المثلي. وقيل إن رد مثله جاز كالعين.
قاعدة 941 ـ[الرديء والجيد هل هما صنف واحد أو صنفان]
اختلفوا في الرديء والجيد. هل هما صنف واحد فإذا قدم الأجود في السلم كان ضمانا بجعل أو الأردأ فسلف جر نفعا، أو هما صنفان فلا يعتبر ذلك.
قاعدة 942 ـ[هل الصغير كالرديء والكبير كالجيد أو هما صنفان]
ثم اختلفوا هل الصغير كالرديء والكبير كالجيد أو هما صنفان. وعليه سلم أحدهما في الآخر، ثم تنازعوا في مذهب المدونة في ذلك على ما هو مبسوط في دواوينهم.
قاعدة 943 ـ[الأصل أن الخراج بالضمان]
الأصل الخراج بالضمان. فإذا قبض غلة ما لَه غلة لم يمتنع الإقالة، إلا أن يكون صوفا نبت عنده ثم جزها، هذا مذهب المدونة. أما إن اشتراه ثانية فيجوز إن رده، أو مضى بما ينوبه في الفوت، أو بمثله على القولين؛ فإذا صحت الإقالة لم يرد الغلة إلا بدليل: كما في أحد القولين في الغاصب.
قاعدة 944 ـ[هل يدخل الشريك على شريكه؟]
اختلف المالكية هل يدخل الشريك على شريكه، كما إذا أقال أو صالح. أو لا؟. قال في المدونة إذا صالح أحد الأولياء عن نصيبه من دية العمد بما انفرد به فللآخرين أنصباؤهم من الدية، وهذا ما لم يؤد ذلك إلى ممنوع كما في مسألة السلم الثاني في القاعدة بعد التي بعد هذه، وقيل الخلاف في في مسألة الكتاب على الخلاف في قاعدة أخرى وهي أن المستحق بالعمد هل هو قتل حتى يصير مالا أو تخييرا بين الدم والمال. فعلى الأول لم يصالح الشريك على مال تحقق فليس لشركائه الدخول. وعلى الثاني لهم الدخول ويصير كدين في الذمة. وهذا أصل كبير في بابه.
قاعدة 945 ـ[امتناع اجتماع البيع والسلف]
الإجماع على امتناع البيع والسلف في عقد واحد. وكل ما أدى إليه فهو ممنوع كمسألة السلم الثاني في المدونة. إذا أسلم اثنان في طعام ثم أقال أحدهما وهما متفاوضان، وقال سحنون مطلقا لأنه يوجب للآخر الدخول على شريكه فيما أقال، فيؤدي إلى السلف والبيع أيضا، ورد بأن