مسألة الفرس في بيوع الآجال إن يسلم فرسا في عشرة أثواب إلى أجل ثم يشتريه بخمسة منها ويسترد معها خمسة، قال في المدونة لا يجوز لأنه إن كان يساوي دون الخمسة يدخله ضع وتعجل أو فوقها فحط الضمان، ولأنه بيع بخمسة والخمسة الأخرى سلف من المعجل يأخذه من ذمته.
قاعدة 927 ـ[الأصل في أموال الربا حظر البيع والجواز عارض ... ]
قال محمد: الأصل في أموال الربا حظر البيع والجواز عارض لوجود المخلص وهو التساوي لقوله عليه السلام: [لا تبيعوا ثم قال] * إلا مثلا بمثل. وقال النعمان الأصل الجواز كغيرها والحظر عارض لوجود فضل عن المعيار خال عن العوض. وبنى الشاشي عليها تعليل الشافعي بالطعم والنعمان بالكيل. وانظر تعليل مالك بالقوت والادخار بأيها هو أنسب.
(*) ن 2
قاعدة 928 ـ[الاتفاق في الجنس يؤذن بالاتفاق في المنفعة]
الاتفاق في الجنس يؤذن بالاتفاق في المنفعة حتى يثبت التباين المقتضي للاختلاف وبالعكس.
قاعدة 929 ـ[من أنفق نفقة بوجه شبهة ... فهل يرجع بما أنفق؟]
كل من أنفق نفقة أو عمل عملا بوجه شبهة على شيء ولم يظهر لنفقته عين قائمة فهل يرجع بما أنفق أو لا؟. قولان للمالكية، فإذا قلنا لا يفوت تراب الصواغين بالتصفية بل يرد ما وجد فيه بخلاف تراب المعادن، فإذا ردّه، فهل له أجرة التصفية فيه أو لا؟. [قولان] *.
(*) ن 2
قاعدة 930 ـ[تباين الجنس دون المنفعة أو العكس]
تباين الجنس دون المنفعة أو العكس اختلف المالكية في المعتبر منهما، وعليه سلم رقيق الكتان في رقيق القطن، والثوب الجيد في الثوب الرديء من جنسه.
قاعدة 931 ـ[علة الربا في المطعومات]
المسميات الأربعة قالت الظاهرية الربا مقصور على أعيانها، وقال الجمهور المقصود معانيها، وإلا جاز الخبز بالخبز متفاضلا، والإجماع عل خلافه. ثم قال ابن الماجشون المعنى المالية، ورد بأنه لو كان لم يكن للتخصيص معنى. النعمان: الكيل والوزن ورد بنحوه. الشافعي: الطعم والتقدير فألزم ما ألزم النعمان من كون المقتات إذا لم يتقدر غير ربوي، فقال الطعم لقوله عليه السلام: الطعام بالطعام ربا إلا مثلا بمثل، والاتفاق على أنه المقصود في النساء. وقالت المالكية القوت وما يصلحه أو يكمله ولو بالتفكه مع الادخار في الجميع؛ إذ لو كان الطعم أو الكيل والوزن هو المقصود لذكر لأنه أخص. وقيل القوت وقيل الادخار للعيش غالبا.
قاعدة 932 ـ[ما تساوت أو تقاربت منفعته يعتبر جنسا واحدا]