اختلفوا في الملحقات بالعقود. هل تعد كجزئها أو كالهبة، فإذا قال بعد الصرف استرخصت فزدني فزاد، فإن تحقق الإلحاق كأن يزيد خشية الفسخ أو لإصلاح العقد، ففي انتقاضه قولان. وإلا جاز ولم يجب بدله إن كان معينا وإلا وجب ولم ينتقض الصرف. وهذه قاعدة إلحاق ما بعده العقود بها أو قطعه عنها.
قاعدة 921 ـ[إلحاق ما بعد العقود بها أو قطعة عنها]
ثم اختلفوا هل يعد كالمقارن أم لا. فإذا قام برد الزّائف فأرضاه، فقال سحنون القيام كالرد بناء على الثاني. والمشهور الصحة بناء على الأول، والمنصوص أنه لا يجوز تعجل* خرص العرية المشتراة هي به إلا أن ينعقد البيع على التأجيل ثم يتراضيا على التعجيل، وخرج الخلاف في المسألتين على القاعدة وقال الشافعي يجب التناجز.
(*) تعجيل (ن 2)
قاعدة 922 ـ[هل تختص الهبة بما يتعين بنفسه أو يصح فيما أضيف إلى غيره؟]
هل تختص الهبة بما يتعين بنفسه أو يصح فيما أضيف إلى غيره، اختلفوا فيه. كالتجاوز في البيع. وسمعت بعض العلماء يقول بمنزلة حقه حتى يراه ثم يزيده لا لامتناع اجتماعهما فإنه جائز بل لمعرفة ما يرده الغريم، وتجري عليه أحكامك الهبة، ونحو ذلك.
قاعدة 923 ـ[أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف والتسبب ووضع اليد غير المؤتمنة]
تقدم أن أسباب الضمان ثلاثة: الإتلاف والتسبب ووضع اليد غير المؤتمنة كالبيع الفاسد يضمنه المبتاع بالقبض بخلاف الخيار إذا أصيب بسماوي. وعلى هذه القاعدة تتخرج فروع الضمان، وهي متفق عليها. وإنما يختلف عند اجتماع شائبة الأمانة معها، فيختلف أيهما يغلب.
قاعدة 924 ـ[الغرر ثلاثة أقسام ... ]
الغرر [على] * ثلاثة أقسام. مجمع على جوازه كقطن الجبة وأساس الدار. ومجمع على منعه كالطير في الهواء والحوت في الماء. ومختلف فيه كبيع الغائب والمقاثي والقصيل ونحوها مع الخلفة. والأصل أن ما لا تخلو البياعات عنه أو لا يتوصل إليه إلا بالإفساد أو مشقة مغتفر، وما سوى ذلك ممنوع.
(*) ن 2
القاعد 925 ـ[إشهاد المشتري بالثمن إقرار بقبض المثمون]_
المشهور من مذهب مالك أن إشهاد المشتري بالثمن إقرار بقبض المثمون، والمنصور الشاذ إلا بِعادة.
قاعدة 926 ـ[المعجل كالمسلف ليقبض من ذمّته إذا حل الأجل ... ]
المشهور من مذهب مالك أن المعجل كالمسلف ليقبض من ذمّته إذا حل الأجل إلا في المقاصة والمنصور أنه مؤد ولا سلف ولا اقتضاء، لأنه إنما قصد إلى القضاء والبراءة، وعليه