على التصديق على ذلك. وعليه جواز اقتضاء طعام السلم على تصديق المسلم إليه. بخلاف بيع النقد، فإنه فيه جائز، والغرض فإنه ممنوع.
قاعدة 912 ـ[وقوع ما لا يجوز اشتراطه: هل يعد كاشتراطه]
اختلفوا في وقوع ما لا يجوز اشتراطه. هل يعد كاشتراطه أو لا؟. وعليه تأخر رأس مال السلم الذي لا يعرف بعينه أكثر من ثلاثة أيام من غير أن يدخلا على ذلك هل يوجب الفسخ أو لا. وقيل إن كان من سبب أحدهما فالآخر بالخيار محاذرة أن يقصد إلى الفسخ فإن كان يعرف بعينه وهو مما يغاب عليه كره ولم يفسخ، وإن كان مما لا يغاب عليه لم يكره، وعد كالوديعة.
قاعدة 913 ـ[حكم توزيع الجنس على الجنسين]
توزيع الجنس على الجنسين باعتبار القيمة يوجب بطلان العقد عند مالك ومحمد سواء أدى إلى الفساد أو لم يؤد، كما أن القدرة على التسليم موجبها البيع، وإن أفسدها العجز فلا يجوز مد عجوة ودرهم بمد* عجوة لأن في توزيع الجنس على الجنسين بالقيمة إيماء بقصد التفاضل أو الجهل بالتماثل. وقال النعمان التوزيع باعتبار القيمة ليس من موجبات العقد، وإنما يصار إليه عند الحاجة كالرد بالعيب والشفعة والاستحقاق، فيجوز ذلك.
(*) مدي (ن 2)
قاعدة 914 ـ[هل الرطب ليس بمكيل]
الرطب عندهما ليس بمكيل لأن كل حالة تمنع الادخار في مال الربا تمنع التعديل فلا كيل [لا] * كالقلي والدقيق، وعند النعمان مكيل. وعليهما بيعه بالثمن.
(*) ن 2
قاعدة 915 ـ[حكم اقتران الشرط المنافي لمقتضى العقد]
اقتران الشرط المنافي لمقتضى العقد. قالت المالكية: إن لم يخرجه إلى عقد آخر أفسده وإلا اعتبر ما يؤول إليه، فإن صح لم يفسد كالعارية إلى أجل بعوض فإنها تصير إجارة صحيحة، وإن لم يصح لفسد كالمطلقة والقرض فإنه بيع، والبيع يدخله الربا دون الإجارة.
السلم
قاعدة 916 ـ[هل منع الدين بالدين معلل؟]
اختلفوا هل منع الدين بالدين شرع غير معلل فلا يجوز تأخير رأس مال السلم رأسا. أو معلل فإنه عقد على ذمتين من غير فائدة من أحد الطرفين، فليس فيه إلا مجرد الخطار، وعلى هذا