به صح اتفاقا، أو على اعتبار تخيير الواحد فيكون صرفا متراخيا، وعلى أن الرد بالعيب نقض للبيع من أصله أو من الآن بعضهم يقول نقض او ابتداء، ولا يصح.
قاعدة 888 ـ[إذا اجتمع مثبت ومبطل، فما المقدم منهما؟]
إذا اجتمع مثبت ومبطل، فقد اختلفوا في المقدم منهما. فإذا قلنا بنقض الدينار الزائف فاختلفت الدنانير فهل ينقض أعلاها أو أدناها؟. قولان.
قاعدة 889 ـ[هل المعدوم معنى كالمعدوم حقيقة؟]
اختلفوا في المعدوم معنى، هل هو كالمعدوم حقيقة؟ فإذا وجد في الصرف رصاصا، أو نحاسا، فهل له الرضا به؟، ويكون كالزائف فيما تقدم، أو يكون كالعدم فيفسخ الصرف لتأخر البعض، قولان. وكذلك مسألة كتاب السّلم الأول إن وجد رأس المال بعد شهر نحاسا أو رصاصا أبدله ولا ينقض، قال سحنون معناه أنه مغشوش لا محض نحاس، وقيل على ظاهره.
قاعدة 890 ـ[منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال ... ]
أصل مالك منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال جملة كالمواعدة في العدّة، وعلى بيع الطعام قبل قبضه، ووقت نداء الجمعة، وعلى ما ليس عندك، وفي الصرف، ثالثها الكراهة لجوازه في الحال، وشبهه بعقد فيه تأخير وفسرت به المدونة.
انظر ص 278 من تحقيق الخطابي لقواعد الونشريسي.
قاعدة 891 ـ[هل الثلث آخر حدّ اليسير وأول حدّ الكثير؟]
الثلث عند مالك آخر حدّ اليسير، وأول حدّ الكثير. فكل ما دونه يسير، وكل ما فوقه كثير، وهو قد يكون يسيرا كما في السيف المحلى، وقد يكون كثيرا كما في الجائحة" والمعاقلة"" وقد يختلف فيه كالدّار تكرى وفيها الشجرة، فإنه يشترط أن تكون ثمرتها تبعا. واختلف هل يبلغ به""" الثلث. واعلم أن من المالكية من يقول اختلف المذهب في الثلث على قولين. ومنهم من يقول أمّا ما كان أصله الجواز ومنعه لعلة كالوصية وعطية الزوجة فالثلث فيه يسير، وما كان أصله المنع كالحلية والثمرة ففيه قولان. وذكر الباجي في مسألة الحلية عن بعض البغداديين أن النصف"""" قليل لآية المزمل، وردّه ابن بشير لاحتمال كون نصفه بدلا من الليل، وما بعده يرده وبمسألة الرد في الدرهم ورده بأن نصف الدرهم يسير في نفسه، وقد تقدم الخلاف في اعتبار اليسير بنفسه أو بالنسبة في الطهارة.
(") الجائفة (ن 2) ـ ("") المناقلة (ن 2) ـ (""") فيها (ن 2) ـ ("""") الثلث (ن 1)
قاعدة 892 ـ[إذا تقابل ما بالذات وما بالعرض ... ]
إذا تقابل ما بالذات وما بالعرض، فإن لم يستند ما بالعرض إلى مقوٍ ألغي واعتبر ما بالذات، وإن استند كما إذا وقع التقابل في أبواب الربا وشبهها من الأبواب الضيقة فمشهور مذهب مالك الإلغاء كالسكة لأنها بالذات علامة غير زائدة على العين ويعرض لها أن تختلف الأثمان