الخلاف المبني على العوائد اتفاق في المعنى كالشهادة والمال، ومثاله ما بين الثلاثة والسبعة في المبادلة، قال بعض المالكية كالثلاثة، وبعضهم كالسبعة، فالمعنى إن تحققت العلة جاز وإلا امتنع للأصل، أو له ولتحقق الكثرة.
قاعدة 882 ـ[حكم شراء الإنسان لما في ذمته: إسقاط أم إحالة؟]
شراء الإنسان لما في ذمته قال الشافعي وإسماعيل إسقاط فيجوز صرف ما في الذمة قبل حل الأجل. واللخمي يسميه براءة الذمم، وقال مالك وأصحابه إحالة، ولا يصح أن ينحال على نفسه، أو سلف ولا يصح أن يسلف نفسه من ذمته، ولو صح في الجملة لكان هذا نقدا ليأخذ من ذمته عند الأجل، وهو صرف مستأخر.
قاعدة 883 ـ[الموجود حكما هل هو كالموجود حقيقة؟]
اختلف المالكية في الموجود حكما. هل هو كالموجود حقيقة أم لا. كصرف ما في الذمة. ثالثها المشهور: إن حلا أو كان حالا جاز.
انظر هامش ص 141 من تحقيق الخطابي على قواعد الونشريسي
قاعدة 884 ـ[التوسعة العامة عند مالك توجب الاستثناء من الأصول ... ]
التوسعة العامة عند مالك توجب الاستثناء من الأصول قياسا على ما وردت به النصوص. فمن ثم استثنى المبادلة والرد في الدرهم وتأخير رأس مال السلم ثلاثة أيام، وقبض المعين ونحوها قياسا على العروض ونحوه، وأصله الخلاف المشهور في القياس على الرخص.
قاعدة 885 ـ[قد يكثر اليسير في نفسه لشدة الحاجة إليه]
قد يكثر اليسير في نفسه لشدة الحاجة إليه. ألا ترى البيع الفاسد إذا فات أقله يمضي ما ينوبه عند مالك وينقض البيع في الأكثر، ومع هذا فقد قال في المدونة في السيف المحلى إنه يفوت بانكسار جفنه، ولم يراع يسارته لشدة الحاجة إليه، وقيل معناه أن الحلية انكسرت بانكساره.
قاعدة 886 ـ[الخلاف في اعتبار الصور الخالية من المعنى]
اختلف المالكية في اعتبار الصور الخالية من المعنى كالذهب المستهلك في الثياب حيث لو أحرقت لم يخرج منها شيء. هل يمنع من بيعها بالذهب أم لا. وكالربا بين المالك والمملوك لأنه في المعنى انتزع منه شيئا، أو وهبه شيئا، والمشهور المنع فيهما.
انظر ص 281 من تحقيق الخطابي لقواعد الونشريسي
قاعدة 887 ـ[هل يجوز صرف بعض الدينار إذا انفرد المُصرَف بحيازته]
اختلفوا في جواز صرف بعض الدينار أو النقرة إذا انفرد المُصرَف بحيازته، وهي على اعتبار الصورة لبقاء اليد في المعنى للشركة في الجميع، ومما بُني عليه الخلاف فيما ينتقض لوجود الزائف إذا منعنا البدل وهو المشهور، هل دينار كامل أو ما يقابل الزائف منه، وأما الانتقاض والبدل فعلى كون الغلبة عذرا أو لا، وعلى اعتبار الصورة لحصول صورة التناجز إذ لو رضي