من الآخر، ولا تتحقق المماثلة، وكذلك سائر الربوات، وعند النعمان ذلك جائز واستثنى مشهور مذهب مالك رد النصف بأقل في الدرهم الواحد وقيل الأقل وجرى الشاذ على الأصل.
قاعدة 875 ـ[هل القسمة بيع أم تمييز حق؟]
اختلف المالكية في القسمة هل هي بيع أم تمييز حق. فإذا اشترى أحد الورثة قدر ماله من الحلي وكتبه على نفسه وتفاصلوا، فإن قلنا بالتمييز جاز، وإن قلنا بالبيع امتنع لتراخي المحاسبة، قال في المدونة، ولأنه لو تلف بقية المال لرجع عليه المشتري فيما أخذ.
انظر ص 381 من تحقيق الخطابي على قواعد الونشريسي
قاعدة 876 ـ[حكم شرط ما لا يفيد]
اختلفوا في اعتبار شرط ما لا يفيد. ومما بني عليه تعيين الدنانير والدراهم بالتعيين أو الدفع. ثالثها تتعين بتعين الدافع لأنه قد يعوزه وجود مثلها، والقابض تتساوى في حقه، فإن اختصت بحلية أو بمعنى يتعلق به غرض صحيح تعينت اتفاقا.
قاعدة 877 ـ[حكم الوفاء بشرط ما لا يفيد]
اختلفوا في الوفاء بشرط ما لا يفيد. ومما بني عليه، إذا وكله على البيع بعشرة فباع باثني عشر، أو قال به بنسيئة فباع نقدا، هل له الرد أو لا؟ والحق أن لا رد للعادة، إلا أن يتبين غرض في النسيئة.
انظر ص 302 من تحقيق الخطابي على قواعد الونشريسي
قاعدة 878 ـ[التعيين لا يبطل الثمنية ولا يلحق الثمن بالمثمونات]
التعيين لا يبطل الثمنية عند محمد. ولا يلحق الثمن بالمثمونات فيتعين النقد عنده بالتعيين، وقال النعمان يبطل ويلحق فلا يتعين.
قاعدة 879 ـ[قد يباح بعض الربا إما للمعروف كالمبادلة أو للرفق]
قد يباح بعض الربا عند مالك إما للمعروف كالمبادلة، أو للرفق كالرّد في الدرهم ترجيحا لمصلحتهما على مفسدته، لأن الشرع أباح لهما ربا النسيئة المجمع عليه في القرض، فالفصل أولى وكيف لا. والفحوى عند المحققين تنبيه لا قياس حتى يخرج ذلك من القياس على الرخص، على أن المختار جوازه واعتبار شروط المبادلة والرد يرجع إلى تحقيق العلة بعموم الحاجة أو غلبتها.
قاعدة 880 ـ[مناط الجنس في تحريم الربا]
الجنس عند النعمان أحد وصفي العلة فيحرم النساء أي أحد أوصاف علة تحريم الفصل، فيحرم النساء كالآخر، وقال مالك ومحمد شرط فلا يحرم.
قاعدة 881 ـ[الخلاف المبني على العوائد اتفاق في المعنى]