قلنا بالأول فصرف يوم السّلف، وإن قلنا بالثاني فصرف يوم القضاء. وإذا ثبت في ذمة آخر دينارا: هل يأخذ لبعضه ورقا أو لا؟. إن قلنا إن الباقي يكون ذهبا جاز وهو المشهور، وإن قلنا فضة امتنع وصار كأنه صرف الجميع، وانتقد البعض.
قاعدة 864 ـ[هل تراعى نوادر الصور؟]
اختلفوا في مراعاة نوادر الصور، وعليه حمل ابن بشير الربا في الفلوس. ثالثها يكره، ورد إجراء اللخمي إياه على أنه في العين غير معلل، أو العلة الثمنية والقيمة بقول أشهب أن القياسيين مجمعون على التعليل وإن اختلفوا في عين العلة. قلت هو عندي على أن العلة في العين كونها ثمنا وقيمة أو كونها أصلا في ذلك كالشافعي. وقال النعمان: الوزن وأجرى الربا في كل موزون. وقال ابن العربي: ليست العلة القاصرة في الأصول إلا في هذه المسألة، وقد تجري في الفروق والجموع أثناء المسائل.
قاعدة 865 ـ[الوقوف واستقرار الحكم في الربا والزكاة]
اختلفوا في الوقف عندما كان في زمان استقرار الحكم في الربا والزكاة، أو تعدي الحكم بعلته إلى غيره كالفلوس والتين.
قاعدة 866 ـ[العام الخاص هل يعتبر بعمومه أو بخصوصه؟]
العام الخاص هل يعتمد بعمومه أو بخصوصه؟، اختلفوا فيه، كالنجاسة الغالبة على بعض الأماكن دون غيرها، والفلوس المستعملة في بعض الأقاليم دون بعض، فقيل المعتبر بعمومها في ذلك الإقليم كالعين، وقيل بخصوصها كمن لا يتبايعون إلا بالعروض من الأحياء النائية عن العمران وكالخبر في إفرقية.
قاعدة 867 ـ[المعدوم هل يعتبر عدمه يوم السبب أو يوم الحكم؟]
المعدوم هل يعتبر عدمه يوم السبب أو يوم الحكم. اختلف المالكية. وعلى السبب قال اللخمي فيمن عليه فلوس فقطعت ثم عدمت يقضي بقيمتها يوم قطعت إن كانت حالة وإلا فيوم حلت. وعلى الحكم قال ابن يونس يوم الحكم، وهو أبين لأنه حينئذ تحقق عدمها وكان قبل ذلك مأمورا بإحضارها.
قاعدة 868 ـ[يد الوكيل هل هي كيد الموكل؟]
اختلفوا في يد الوكيل هل هي كيد الموكل أو لا؟. وعليه الوكالة على قبض الصرف ويذهب بخلاف الحوالة فإنه يقتضي لنفسه، والحمالة قال اللخمي إلا بإبدال الزائف فعلى البدل، ورد بأن هذا دخل على التعرض لوجود الزائف، والمشهور إذا تولى الوكيل قبض الصرف دون عقده بحضرة الموكل صح.
قاعدة 869 ـ[هل يشترط حضور النقدين في الصرف؟]