تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة 857 ـ[هل توقع عدم المناجزة كتحققه؟]

اختلفوا في كون توقع عدم المناجزة كتحققه أو لا كالبيع والصرف محاذرة الاستحقاق الناقص للصرف لا للبيع، وهو على مراعاة الطوارئ البعيدة أيضا.

قاعدة 858 ـ[ما يوجبه الحكم ليس كالشرط]

ما يوجبه الحكم، قال ابن القاسم ليس كالشرط، فمن ابتاع بدانق وقع البيع بالفضة، وأعطاه ما تراضيا عليه، فإن تشاحا أعطاه فلوسا في الموضع الذي توجد* فيه بصرف يوم القضاء، وفي الدمياطية كالشرط فلا يجوز هذا لأن صرف يوم القضاء مجهول.

(*) تؤخذ (ن 2)

قاعدة 859 ـ[استقلال الفعل دون التسمية ... ]

إذا استقل الفعل دون التسمية فإن لم يحصل ما يقوم مقامها أو يقرب منها في الاعتبار لم يعتبر، وإلا فقولان، كما إذا لم يقع التناجز في أقل الصرف من غير قصد، ففي المدونة يبطل الجميع، وقال ابن المواز يجوز ما تناجز فيه. ابن بشير ولعل مبناهما على أنهما أبطل العقد الأول وأحدثا عقدا ثانيا، ولا شك أنه على ذلك محمل لأن صحة العقد موقوفة على وجود التناجز فكان ما سميا لم يستقل وإنما استقل ما فعلا. قلت لا فرق على هذا بين التأخير في القليل والكثير وهو باطل.

قاعدة 860 ـ[التناجز ركن أم شرط؟]

اختلفوا في التناجز. هل هو ركن من الصرف فيبطل مع التراخي كيف اتفق. أو شرط، فلا يبطل مع الصلة. وعليهما وجود النقص في المقدار يقوم به بعد صحة صورة الصرف.

قاعدة 861 ـ[هل عدم القبض يعتبر تفاضلا؟]

عدم القبض عند مالك ومحمد تفاضل، فترك التقابض في مال الربا ربا، وعند النعمان ليس بتفاضل، فلا يجب في المطعومات، وإنما وجب في الأثمان، لأن الأثمان عندهم لا تتعين إلا بالتقابض بشرط القبض فيها ليكون العقد على عين بعين.

قاعدة 862 ـ[حكم علم أحد المتبايعين بالفساد دون الآخر]

علم أحد المتبايعين بالفساد دون الآخر اختلفوا في تأثيره، كما إذا قصد النقص في الصورة قبلها أو تسلف أحد المتصارفين بخلاف علميهما معا كتسلفهما فإنه يقتضي المنع، وليس التدليس من ذلك لحديث المصراة خلافا لقوم.

قاعدة 863 ـ[حكم جزء الدينار وجزء الدرهم ... ]

اختلفوا في جزء الدينار. هل هو دينار في الحال اعتبارا بالمآل أو ذهب إلى يوم القضاء فيصير دراهم لانتفاء الجزء وامتناع الكسر وكذلك جزء الدرهم هل هو فضة أو فلوس. فإذا استسلف منه نصف دينار فدفع له دينارا على أن يرد له نصفه ولم يأمره بصرفه بل سكت، فإن

القواعد · الصفحة ١٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٥٩