تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة 836 ـ[هل حال المجلس كحال ما بعده؟]

حال المجلس عند مالك والنعمان كحال ما بعده فلا يثبت الخيار. وعند محمد كحال العقود* في كل معاوضة يقصد بها المال فيثبت.

(*) العقد (ن 2)

قاعدة 837 ـ[الأعيان أقسام أربعة من حيث قابليتها للملك والبيع]

الأعيان أربعة: ما يصح ملكه وبيعه ومقابله كالخمر، وما يصح ملكه دون بيعه إما لصفة كالغرر؛ أو لحق الله عز وجل كالحبس والأضحية؛ أو لحقارته كالبرة؛ فيمتنع مقابلتها بالعوض وكذلك كل ما لا ينتفع به. أو للارتفاع عنه كالنجاسة بخلاف بين المالكية، والرابع داخل في التقسيم غير داخل في الوجود إلا في النكاح.

قاعدة 838 ـ[المالية تابعة للأوصاف]

المالية تابعة للأوصاف، وهي مختلفة بالنفاسة والخساسة، فإذا اشترطت في الغائب أو السلم أو غيرها وجب تنزيلها على الوسط المتعارف لعدم انضباط مراتب الطرفين غالبا فيؤدي إلى الجهل أو التشاجر والخصام، وذلك أمر مطلوب حسم مادته إلى الشرع، فكل ما يؤدي إليه فهو حري بالمنع.

قاعدة 839 ـ[البيع: هل هو العقد أم العقد والتقابض؟]

اختلف المالكية في البيع، أهو العقد فقط؟ أم العقد والتقابض. وعليهما ضمان ما في المكيال والميزان بعد التقرر. وقيل مضى مقدار التمكين أهو من البائع أم من المشتري، قال ابن بشير وفيه نظر.

انظر ص 333

قاعدة 840 ـ[المستثنى مشترًى أو باق على الملك]

اختلفوا في المستثنى أهو مشترًى أو باق على الملك. فإذا باع شجرا واستثنى ثمرتها، فهل يمنع من بيع المستثنى قبل قبضه أم لا؟. قولان، ولا ضمان هاهنا على المشتري.

قاعدة 841 ـ[هل للذمة قسط في الثمن؟]

اختلفوا في الذمة: هل لها قسط من الثمن أو لا؟. فإذا اشترى طعاما بثمن مؤجل أو طعاما غائبا فلم ينقذ، فهل تجوز فيه الشركة والتولية؟. إن قلنا بالأول فلا، وذلك أنه لا يجوز منها إلا ما لم يخرج عن باب المعروف، وإن قلنا بالثاني جاز كعدم خروجها كالإقالة إذا لم تعمر ذمته ثانية*.

(*) ثابتة (ن 2)

قاعدة 842 ـ[التبايع هل هو الأثمان أو الأعيان؟]

القواعد · الصفحة ١٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٥٥