تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أخرى وهي إن الأهلية والانعقاد يتمان عند مالك والنعمان بالتمييز، ويتوقف اللزوم على التكليف أو إذن المكلف فيصح عقد الصبي وينفذ بإذن الولي. وقال محمد وبعض المالكية لا يثبت إلا بالتكليف فلا يصح.

قاعدة 829 ـ[ملك المحل وإذن المالك شرط في انعقاد التصرف]

الشافعي: تملك المحل وإذن المالك شرط انعقاد التصرف، فلا تتوقف العقود على الإجازة؛ وقال مالك والنعمان الانعقاد بالأهلية والمحلية، والإذن شرط النفوذ فيتوقف. وهي مسألة بيع الفضولي، ولمالك في النكاح تفصيل مستحسن.

قاعدة 830 ـ[الغرر والجهالة يقع في ثمانية أشياء]

الغرر والجهالة يقع في ثمانية أشياء: الوجود كالآبق، والحصول كالطير في الهواء، والجنس كسلعة لم يسمها، والنوع كعبد لم يشهد، والمقدار كبيع مبلغ الرمي بالحجر، والتعيين كثوب من ثوبين مختلفين، والأجل كالبيع إلى العطاء وقدوم الحاج إذا لم يكن ذلك معلوما بالعادة، والبقاء كبيع الثمار قبل بدو صلاحها، وبيع معين يتأخر قبضه.

قاعدة 831 ـ[من مقاصد الشريعة إصلاح ذات البين ... ]

من مقاصد الشريعة إصلاح ذات البين وحسم مواد النزاع (لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا) الحديث. فمن ثم منعت الشريعة الدين بالدين، وهو تأجيل العوضين. لأن المماثلة إذا اشتملت على شغل الذمتين توجهت المطالبة من الطرفين فكثرت الخصومات وفتحت العدوات.

قاعدة 832 ـ[رؤية المعين قبض]

رؤية المعين قبض عند المالكية، ولذلك أجازوا أن يأخذ عن دينه سلعة حاضرة يتركها المشتري مع التمكن* من قبضها في يد البائع اختيارا.

(*) التمكين (ن 2)

قاعدة 833 ـ[هل التأخير اليسير يُسمى دينا؟]

اختلف المالكية في تسمية التأخير اليسير كاليومين والثلاثة دينًا، وعليه جواز تأخير رأس مال السلم والمعين إليها؛ وينبني أيضا على أن ما قرب من الشيء هل يكون حكمه كحكمه أو لا؟

قاعدة 834 ـ[الجهل بالأوصاف يتنزل منزلة الجهل بالأعيان]

الجهل بالأوصاف يتنزل منزلة الجهل بالعين عند مالك ومحمد فلا يصح بيع الغائب مطلقا عند محمد، ولا غير الموصوف عند مالك. وعند النعمان لا يتنزل فيصح ويثبت للمشتري خيار الرؤية، وهو نص المدونة ولعله من أصل الأسدية.

قاعدة 835 ـ[مقصود البيع صفات المبيع أم عينه؟]

مقصود البيع عند مالك صفات المبيع، وعند النعمان عينه، وعليه بنى ابن العربي بيع الغائب.

القواعد · الصفحة ١٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٥٤