تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

البيوع

ن 1 ص 121 ـ ن 2 ص 109

قاعدة 819 ـ[البيع: نقل الملك بعوض]

قال المازَري في البيع: نقل الملك بعوض. قال: وهذا الرسم يشمل الصحيح والفاسد إن قلنا أنه ينقل الملك، فإن قلنا إنه لا ينقل الملك لا يشمله من جهة المعنى لكن أهل العرف قد تكون التسمية عندهم حقيقة لاعتقادهم أن الملك قد انتقل على حكمهم في الجاهلية، وإن لم ينتقل على حكم الإسلام*

(*) (في هامش ن 1) انظر شرح هذه القاعدة في الحطاب، فلله درّه.

قاعدة 820 ـ[نفي الحكم عن الاسم لا يمنع من صدقه عليه حقيقة]

نفي الحكم عن الاسم لا يمنع من صدقه عليه حقيقة على المشهور، فالبيع الفاسد بيع حقيقة مخصص لعموم (وأحل الله البيع)، وقيل مجازا فلا تخصيص في الآية، ولا بيع إلا وهو حلال.

قاعدة 821 ـ[الملك حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة]

الملك حكم شرعي مقدر في عين أو منفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعِه بها والعوض عنها من حيث هو كذلك.

قاعدة 822 ـ[الأصل في العقود الصحة]

الأصل في العقود عموما وفي البيع خصوصا الصحة، ولا يمنعها إلا ما يرجع إلى المتعاقدين كعدم التمييز بخلاف بين المالكية في السكران، ونزله ابن رشد على المخلط الذي معه بقية فيخطئ ويصيب، فأما الذي لا يعرف الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فكالمجنون اتفاقا فيما بينه وبين الناس وفيما بينه وبين الله عزّ وجل إلا فيما ذهب وقته من الصلاة، ففي سقوطها قولان، ونسبه ابن الحاجب إلى الباجي لما لم يفرق في اصطلاح ابن شاس بين القاضي أبي الوليد والشيخ أبي الوليد، وتكرر له هذا في مواضع نبهنا عليها فيما قيدناه*. أو إلى العوضين كالغرر والربا، أو كون أحدهما لا يصح تملكه أو المنفعة به عموما أو خصوصا بالعاقد، أو لعدم تحقق المالية كالبرة أو إلى الوقت كالبيع عند وجوب الجمعة.

(*) في هامش ن 1 ما يلي: في باب الطلاق فهو أول المواضع السبعة التي التبس المصنف أي ابن الحاجب فيها اصطلاح ابن شاس. انظر التوضيح.

قاعدة 823 ـ[الأصل في العقود اللزوم]

القواعد · الصفحة ١٥٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٥٢