إلى القيمة فلأن يقوى على إبطال حق المرتهن كذلك أولى. وإذا ألغى المانع عمل العموم، وقال آخرون لا يسري لأن المقصود إثبات السراية إلى نصيب الشريك من حيث هو كذلك لا مع قيام المانع المخالف لظاهر العموم*، فالتمسك بالظاهر ليس بالسديد.
(*) الحدوث (ن 2)
قاعدة 800 ـ[تناول اللفظ لصور قيام المانع غير قوي]
تناول اللفظ لصور قيام المانع غير قوي لأنه غير مقصود كما في القاعدة قبلها، وكالتقويم على الكافر، وللمالكية فيه خلاف. قال تقي الدين: هذه التخصيصات إن أخذت من قاعدة كلية لا يستند فيها إلى نص معين فيحتاج إلى الاتفاق عليها أو إثباتها بدليل. وإن استندت فيها إلى نص فلابد من النظر في دلالته مع دلالة هذا العموم، ووجه التعارض الجمع بينهما.
قاعدة 801 ـ[علة اكتساب أم الولد للحرية]
اكتساب الأمة كونها أم ولد من الولد بالحرية المحضة عند مالك ومحمد، وبالسبب عند النعمان، فقالا لا تصير كذلك بالاستيلاد بالنكاح ولو كان حرا بشبهة أو فراق. واختلف قول مالك: هل المعتبر يوم الانعقاد أو يوم الولادة، وعليهما لو اشتراها حاملا منه، وقال تصير مطلقا.
قاعدة 802 ـ[ما ينتقل من المكاتب إلى الورثة]
المنتقل عندهما من المكاتب إلى الورثة ملكه لأنه مملوك ولابد له من ملك، وعنده الدين الذي رقبته فيه، فقالا إذا تزوج ابنة سيده ثم ورثته انفسخ نكاحه، وقال لا.
قاعدة 803 ـ[هلاك المعقود عليه قبل حصول المقصود منه]
هلاك المعقود عليه قبل حصول المقصود منه يوجب انفساخ العقد كتلف المبيع قبل القبض. فمن ثم قال محمد: تنفسخ الكتابة بالموت، وقال النعمان على أصله الأول إذا حلف وفاء أديت كتابته بعد موته، وتبين أنه مات حرا، وأصل مالك كالشافعي إلا أنه استحسن أنه إن قام بها ولد كان معه فيها أداها حالة مما ترك وكان له وحده ما بقي إرثا، فإن لم يترك وفاء وقوي ولده على السعي سعوا، فإن وفوا وإلا رقوا، وفي مذهبه خلاف كثير.
قاعدة 804 ـ[ماذا يوجب التدبير للمدبر؟]
التدبير عند مالك والنعمان يوجب للمدبر شعبة من شعب الحرية كالاستيلاد فلا يباع، والحديث قضية في عين يحتمل كون الدين سابقا، وعند محمد التدبير تعليق عتق بصفة فيجوز كالوصية لأنهما من الثلث.
قاعدة 805 ـ[هل الأصل في العتق المعلق على الموت التدبير أم الوصية]
اختلف المالكية فيما هو الأصل في العتق المعلق على الموت التدبير أم الوصية، وفائدته جواز الرجوع أو منعه، فمن قال أنت حر بعد موتي أو يوم أموت، والمشهور على الوصية حتى