تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جناية العبد مبيحة له أو لا. أما إن استغنى عن التلخيص فإنه يكفى بالسبب ليكون ذلك أقطع للخصومة.

قاعدة 795 ـ[ما فيه خلاف قوي فلا يقع إلا بحكم]

كل ما فيه خلاف قوي فلا يقع إلا بالحكم كالإعتاق على الشريك، واختلفت الرواية عن مالك في كونه به أو بالسراية، فإن ضعف الخلاف اكتفي بالسبب.

قاعدة 796 ـ[السعاية باطلة أم واجبة]

عند مالك ومحمد إن السعاية باطلة لأنها مخارجة للمملوك على مال ليحصل العتق فلا يجبر عليها كالكتابة. وقال النعمان واجبة، فإذا أعتق الشريك المعسر نصيبه بقي نصيب شريكه رقيقا عندهما. وعنده يستسعى، فإذا أدى مال السعاية عتق، وقد صح الخبر بالوجهين، والجمع ممكن بأن يكون معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وإلا فقد عتق منه إذا شقت السعاية لقوله غير مشفوق عليه، وإذا لم توجد شيئا.

قاعدة 797 ـ[الرق هل يتبعض؟]

عندهما إن الرق يقبل التجزيء، فإذا أعتق المعسر نصيبه بقي نصيب الشريك رقيقا. وعنده لا يقبل فيجب إعتاقه إما بالإنشاء أو بالاستسعاء لأن حق المالك لابد من مراعاته فاقتضى النظر تأخير العتق مدة لتأدي حق المالك إذا عجزنا عن تقديم العتق، إذ العتق استقلال رتب عليه أهلية الملك والشهادة والولاية وغيرهما، وهذا لا يقبل التجزيء، فوجب تكميله ما يقبل الإسقاط وهو الملك، إذ العتق لا يقبل الإسقاط، إلا أن هذا مناف لقولهم في الموسر إن شاء شريكه أعتق وإن شاء استسعى وإن شاء أغرمه، ومناسب لقول الشافعي يعتق الكل ويضمن.

قاعدة 798 ـ[حكم التكميل على من أعتق عضوا]

اختلف قول مالك في التكميل على من أعتق جزء أو عضوا. أهو بالسراية أو بالحكم، وعليهما لو مات قبل الحكم وكذلك لو أعتق شركا ووجدت شروط التقويم، فروي يتعجل بالسراية، وقال عبد الوهاب أظهر الروايتين أن السراية إنما تحصل* بالتقويم ودفع القيمة للشريك، فعلى هذه الرواية يكون زمن القيمة يوم الحكم إذا خص العتق على نصيبه ويوم العتق إن عمم، وقيل يوم الحكم فيهما، وعلى الأخرى يوم العتق مطلقا، ولو مات العبد قيل التقويم فعلى الحكم لا تقويم، وعلى السراية يقوّم، ولو أعتق الشريك حصته لم ينفد على السراية ونفذ على الحكم. قال الطرطوشي: ويجب أن تكون أحكامه في شهادته وجنايته وحدوده وغيرها على هاتين الروايتين.

(*) تجعل (ن 1)

قاعدة 799 ـ[ما يبطل الأقوى يبطل الأضعف]

مبطل الأقوى مبطل الأضعف، وللشافعية قولان كمن أعتق نصيبه ونصيب شريكه مرهون أو مكاتب أو مدبّر، قال بعضهم يسري لأن العتق قوي على إبطال حق المالك في الغير بالرجوع

القواعد · الصفحة ١٤٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٤٧