تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة 781 ـ[التتابع: من المأمورات أم المنهيات؟]

اختلفوا في التتابع أهو من قبيل المأمورت فلا يعذر فيه بالنسيان أو من قبيل المنهيات فيعذر.

قاعدة 782 ـ[أيُلحق المخطئ بالناسي؟]

اختلفوا في إلحاق المخطئ بالناسي، والفرق أن المخطئ معه ميزة، وقد قيل بتكليفه.

قاعدة 783 ـ[الكفارة تمليك أم إباحة؟]

الكفارة عند مالك ومحمد تمليك، فلا يجزيه أن يغذي ويعشي. وعند النعمان إباحة فيجزيه.

قاعدة 784 ـ[المغلب في الكفارة المؤاخذة أم القربة]

المغلب في الكفارة معنى المؤاخذة عند محمد، ومعنى القربة عند النعمان، وعليهما ظهار الذمي. قال ابن بشير: الكفارة عبادة فيجب فيها النية، وقيل عقوبة فلا.

قاعدة 785 ـ[الكفارة صدقة واجبة ... ]

الكفارة عند مالك ومحمد صدقة واجبة، فلا يكون الكافر مصرفا لها كالزكاة فلا يعتق فيها. وقال النعمان الكافر مصرف الزكاة والإطعام فيعتق إلا في كفارة القتل، فسلم الأصل ومنع الترتيب.

قاعدة 786 ـ[المعتبر في الكفارة حال الوجوب أو حال الأداء؟]

المعتبر عند محمد في الكفارة حال الوجوب، وعنه حال الأداء، كالنعمان ومشهور مذهب مالك، وعنه أيضا أغلظ الحالتين بأعلى تغليب المؤاخذة أو القربة.

قاعدة 787 ـ[إعتاق المكاتب تعجيل مستحق أو إنشاء عتق]

إعتاق المكاتب عند مالك ومحمد تعجيل مستحق، فلا يجزئ في الواجب كأم الولد، وعند النعمان إنشاء عتق كالمعلق على صفة فيجزي.

قاعدة 788 ـ[هل يجوز شراء القريب ليُعتق في الكفارة؟]

سبب العتق بالقرابة القرابة وهي مقدمة على الشراء فلا يجزيه أن يشتري قريبة بنية الكفارة عندهما، لأن السبب سابق والعتق ثابت شرعا لا يتكلفه، لأن متكلفه التملك لا الإزالة. وعنده أن نفس الشراء إعتاق، وهو متكلف قد اقترنت به النية فيجزي.

قاعدة 789 ـ[الكفارة ساترة للإثم]

الأصل كون الكفارات ساترات لإثم الذب لأنه معناها فتستلزمه كالطهارة والصوم إلا بدليل كاليمين والخطأ.

العبيد

القواعد · الصفحة ١٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٤٥