والتقدير على المعتقين والشفعة إذا وجبت لشركاء، وفطرة العبد المشترك، وفض الكراء على الحاضن والمحضون.
القاعد 769 ـ[إذا تمانع اجتماع الشفقة في الحال، وما يحسن في المآل قدم الثاني]
إذا تمانع اجتماع الشفقة في الحال، وما يحسن في العاقبة والمآل قدم الثاني عند المالكية، فيقدم الأولياء في الظعن البعيد للاستيطان على من قدم عليهم في الحضانة لمكان الشفقة والحنان إلا أن تكون الحاضنة وصيا، فللحاضنة أن تنتجع بالمحضون فيما قرب، فإن كانت وصيا فمطلقا، وقد تقدم خلافهم في تعارض الحال والمآل، وعليه سقوطها بالإثغار في الذكر، واستمرارها إلى البلوغ عندي.
قاعدة 770 ـ[إذا تجاذب معمولان متأخر قوي ومتقدم ضعيف قدم المتأخر]
إذا تجاذب معمولان متأخر قوي ومتقدم ضعيف كقوله أنت علي كظهر أمي اليوم إن دخلت الدار، فقال من المدونة إن مضى اليوم فلا شيء عليه. وفهم منه إن أراد بالتأجيل الدخول لا الظهار. قال ابن بشير: وهو أصل مختلف فيه: هل يرجع إلى الظهار أو إلى ما حلف عليه. قال أو ينبغي أن يرجع في ذلك إلى القصد أو إلى ما يدل عليه، فإن لم يعلم أعطي اللفظ حقه.
الظهار
قاعدة 771 ـ[الكتابة: شراء رقبة أو شراء خدمة؟]
اختلف المالكية في الكتابة أهي شراء رقبة أو شراء خدمة، فمن ظاهر من مكاتبته ثم عجزت وقلنا بالأول، فقد رجعت على ملك مستأنف، فلا يلزمه الظهار. وإن قلنا بالثاني لزمه، وعليه الخلاف في غلة المكاتب إذا كان للتجارة: هل تلزم فيه الزكاة أو لا؟ وفيمن أعتق أمة مكاتبة ثم عجزت: هل تعتق بذلك العتق الأول أو تفتقر إلى استئناف عتق آخر. انظر ص 376
قاعدة 772 ـ[اللازم الشرعي كالعقلي]
اللازم الشرعي كالعقلي يقتضي انتفاءه انتفاء الملزوم. ومن ثم لم يجز عتق العبد في الظهار عند مالك ولم يجز لأن الولاء لغيره.
قاعدة 773 ـ[في الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث؟]
اختلف المالكية في الكفارة هل تتعلق باليمين أو بالحنث، فمن حلف بظهار، ثم ظاهر ظهارا مطلقا، فإن كان قد حنث في اليمين بالظهار قبل الظهار، فكفارة واحدة، لأنه إنما وصفها بما هي به موصوفة، وإن لم يحنث فقولان على القاعدة. انظر 227
قاعدة 774 ـ[هل الابتداء كالتمام]