تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جفاء، والتهنئة استهزاء، فكتبوا: أما بعد، فإن أحكام الله عز وجل تجري على غير مراد المخلوقين، والله يختار لعباده، فخار الله لك فيما أراد، والسلام. انظر ص 287

(*) من التكميلات (ن 2)

الحضانة

قاعدة 764 ـ[الحضانة حق للحاضن أم للمحضون؟]

اختلف المالكية في كون الحضانة حق للحاضن أو للمحضون أي في المغلب حقه من الفريقين، وإلا فلكل واحد منهما حظ فيها، وعليه اختلفوا في الأم الكتابية هل لها حق فيها أم لا؟. لأنه يخاف على الولد من جهتها. وقد يستحسن أن يكون لها إلا أن يفهم الخير والشر. وعليه أيضا: هل يكون له الخيار بعد الإثغار أو لا؟ قال ابن العطار لأنه حينئذ يعرف مصالحه، وعليه أيضا وجوب نفقة الحاضن، وأجرته على المحضون، وللمالكية أربعة. رابعها إن استغرقت فالنفقة، وإلا فالأجرة.

قاعدة 765 ـ[اجتماع جهتي استحقاق في الشخص الواحد]

لا يمتنع في الشخص الواحد اجتماع جهتي استحقاق كالزوج يكون ابن عم فيرث المال، أو جهتي قيام كالزوج يكون وليا فينكحها من نفسه على ما مرّ، وهو المعبر عنه بتولي طرفي العقد، فإن سقط اعتبار إحداهما فالأصل ثبوت اعتبار الأخرى إذا لم يكن ملزوما للساقط، وعلى ذلك اختلف المالكية في الأم الوصي تتزوج، هل يسقط حقها في الحضانة أم لا؟. لأن حق الوصية لا تسقط بالزوجية بخلاف الأمومة. هذا معنى كلام ابن بشير، وفيه نظر.

قاعدة 766 ـ[الحاضن والمحضون من التابع منهما للآخر]

اختلف المالكية في التابع من الحاضن والمحضون للآخر. فإن قلنا المحضون تابع ففي سقوط كراء المسكن أو ثبوت ما ينوب الولد قولان على قاعدة:

قاعدة 767 ـ[الأتباع هل تلغى أو تعتبر؟]

الأتباع هل تلغى أو تعتبر؟ وقد يقال في القاعدة الأولى ثلاثة أقوال، ثالثها: كل واحد منهما مستقل غير تابع، ويخرج السقوط على تبعية المحضون والفض على الاستقلال. وإن قلنا الحاضن تابع نظر إلى كونها مستقلة بالحضانة فالكراء على المحضون.

قاعدة 768 ـ[ما وجب بحقوق مشتركة ... ]

كل ما وجب بحقوق مشتركة، فهل يكون استحقاقه أو الاستحقاق عليه بقدر تلك الحقوق أو على عدد الرؤوس. للمالكية قولان، كأجرة كاتب الوثيقة وكانس المرحاض وحارس الأندر،

القواعد · الصفحة ١٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٤٢