تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قاعدة 757 ـ[النفقة عوض من التمكين]

المشهور من مذهب مالك أن النفقة عوض من التمكين بشرط بلوغ الزوج وإطاقة الزوجة، فلا تجب بالعقد وتسقط بالنشوز. ومن أهل مذهبه من يحكي أن المشهور ثبوتها مع النشوز. ولعلهما حالان فإن قدر على رفعه ولو بالرفع إلى الحاكم فلم يفعل فقد اختار ذلك فلا تسقط، وإلا فلا معنى للثبوت، فكيف يكون هو المشهور.

قاعدة 758 ـ[علة وجوب نفقة الأقارب]

قال محمد: علة وجوب النفقة للأقارب تحقق العصبية، فتجب للوالدين وإن علوا وللمولودين وإن سفلوا. وقال النعمان المحرمية فتجب لكل ذي رحم محرّم. قال مالك لا تجب إلا لأولاد الصلب وللأبوين دنية.

قاعدة 759 ـ[قول القابلة شهادة أم خبر؟]

قول القابلة عند محمد شهادة فلا يثبت الولادة وعند محمد خبر فيثبتها، وللمالكية القولان.

قاعدة 760 ـ[بقاء السبب في المحل يمنع من تأثير غيره]

بقاء* السّبب في المحل يمنع من تأثير غيره لاجتماع المثلين والضدين فكما يرفعه عقلا فهو يمنعه شرعا. وقيل الحادث مع موجبه اتفاقا، وفي الباقي خلاف. فالحادث لغوي. وعليهما نفقة الأمة الزوجة هل هي على السيد أو على الزوج. ثالثها للمالكية إن تبوأت معه بيتا فعليه، وإن بقيت مع أهلها فعليهم.

(*) نفي (ن 2) ـ

قاعدة 761 ـ[يراعى النادر في نفسه أو يُجرى عليه حكم الغالب]

اختلف المالكية في مراعاة النادر في نفسه، أو إجراء حكم الغالب عليه. فعلى المراعاة لا تنقطع النفقة على الزّمن ببلوغه، وعلى الإعطاء تنقطع. أما إن عادت الزمانة لم تعد على الأصح. وهما على قاعدة:

قاعدة 762 ـ[هل يفتقر الخلف إلى الاتصال ... ؟]

الخلاف: هل يفتقر إلى الاتصال ليعتضد، إن الأصل بقاء ما كان على ما كان لضعفه في نفسه أو يستقل لوجود معنى المخلوف فيه كالعجز في صورة النزاع، وللمالكية فيه قولان.

قاعدة 763 ـ[الزوجة من باب الأقوات أو من باب التفكهات]

اختلف المالكية في كون الزوجة من باب الأقوات، أو من باب التفكهات، أي أهي من الأمور الحاجية أو الكماليات*؟. وخرج عليه الصائغ وجوب تزويج الوالد على الولد إن احتاج، وقيل الصحيح أنه خلاف في حال. وانظر الأم لأن فرق ما بينها وبين الأب العار الذي يلحق الابن دونه، ولذلك تردد الكتاب فيمن تزوجت أمه، هل يعزى أو يهنأ، وقد رأى الحذاق أن التعزية

القواعد · الصفحة ١٤١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ١٤١