تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملامة) عليه في تقويمه عبداً وفرضاً وتقديراً (ويثبت الجراح للمال) أي لأجل المال يعني جراح الخطأ الذي لا قود فيه وإنما فيه المال (بما يثبت) به (مالي الحقوق) وهو عدل وامرأتان أو أحدهما مع يمين (فاعلما) ولا مفهوم له بل جرح العمد كذلك كما نص عليه مالك فلو قال: وتثبت الجراح مطلقاً بما الخ. وفي المدونة قيل لابن القاسم: لم قال مالك ذلك في جراح العمد وليست بمال؟ قال: كلمت مالكاً في ذلك فقال: إنه لشيء استحسناه وما سمعت فيه شيئاً اهـ. وهي إحدى المستحسنات الأربع وهي شفعة الثمار والأشجار وكون أنملة الإبهام فيها نصفه (وفي ادعاء العفو من ولي دم أو من جريح اليمين) مبتدأ خبره (تلتزم) وفي متعلق به والمعنى أن اليمين تلزم ولي المقتول إذا ادعى القاتل عليه أنه عفا عنه، والمجروح إذا ادعى عليه الجارح ذلك، فإن حلف فهو على حقه وإن نكل حلف الآخر وبرىء (خ): وللقاتل الاستحلاف على العفو واستشكلت هذه اليمين من وجهين: أنها دعوى تبرع، وأن العفو لا يثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجرد دعواه، وحاصل الجواب أنها توجهت هنا لعله ينكل عنها فيكون من باب: ادرؤا الحدود بالشبهات. (وقود) أي القصاص يجب (في القطع للأعضاء) كيد أو رجل (في العمد ما لم يفض للفناء) أي: ما لم يخف منه الموت كقطع الفخذ أو الأنثيين فلا قصاص. (والخطأ) أي والقطع خطأ (الدية فيه تقتفى) تتبع (بحسب) ما في (العضو الذي قد أتلفا) من دية أو شطرها (ودية كاملة) تجب (في المزدوج) من الأعضاء كاليدين والرجلين والعينين والأنثيين والأذنين والشفتين والشفرين إن بدا العظم وثديي المرأة وحلمتيها إن بطل اللبن. (ونصفها في واحد منه) أي المزودج (انتهج) أي سلك (وفي اللسان كملت) أي قطعه كله أو ما يمنع من الكلام وإن لم يمنع النطق ما قطعه فحكومة (و) كملت أيضاً في (الذكر) كله أو من الحشفة وفي قطع بعضها بحسابه من الدية منها لا من أصله، وفي العسيب بعد الحشفة حكومة (و) في (الأنف) وفي

شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٥٦٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تحفة الأحكام للتاوديص ٥٦٥