تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه لا تسمع الدعوى ولا يؤمر المطلوب بجواب كما في الشروط قبله فافهم، ثم هذه شروط الدعوى، وأما الدعوى نفسها فقال القرافي: هي طلب معين كهذا الثوب أو ما في ذمة معين كالدين والسلم أو ادعاء ما يترتب عليه أحدهما أي ما يترتب عليه المعين كدعوى المرأة على زوجها الطلاق أو الردة لتحرر نفسها، وهي معين، أو ما يترتب عليه ما في ذمة معين كدعوى المسيس أو القتل ليترتب الصداق أو الدية في ذمة العاقلة المعينة بالنوع.

رقم الجزء: 1 رقم الصفحة: 6

شرح تحفة الأحكام للتاودي · الصفحة ٢٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح تحفة الأحكام للتاوديص ٢٧