تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4 - ومنها: خيار التدليس بأن يدلس البائع على المشترى ما يزيد به الثمن كتصرية اللبن فى ضرع بهيمة الانعام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصروا الابل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها، ان شاء أمسكها وان شاء ردها وصاعاً من تمر" متفق عليه (3)، وفى لفظ "فهو الخيار بالثلاثة أيام".

5 - وإذا اشترى معيباً لم يعلم عيبه، فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه وإذا اختلفا فى الثمن تحالفا ولكل منهما الفسح، وقال صلى الله عليه وسلم: "من اقال مسلما بيعته أقال الله عثرته" (4).

باب السلم:

يصح السلم فى كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بجميع صفاته التى يختلف بها الثمن، وذكر أجله، وأعطاه الثمن قبل التفرق، عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: "قدم النبى صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون فى التمار السنة والسنتين، فقال: من أسلف فى شئ فليسلف فى كيل معلوم ووزن معلوم، الى أجل معلوم" متفق عليه (5).

1. الحديث رواه البخارى (2006)، ومسلم (1531).

2. بهذا اللفظ رواه الترمزى (1352)، والطحاوى فى شرح معانى الآثار (4/90)، والطبرانى (17/22)، وابن عدى فى الكامل (6/61)، والدارقطنى (3/27)، والبيهقى فى السنن الكبير (6/79) (7/248، 249)، وفى أسانيده مقال، وله شواهد كثيرة.

3. الحديث رواه البخارى (2041)، ومسلم (1515).

4. الحديث بهذا للفظ رواه ابن حبان (5029)، والحاكم (2291)، والطبرانى فى الاوسط (889) والقضاعى فى مسند الشهاب (453).

وورد بلفظ من: "من اقال مسلماً عثرته ...." دون ذكر اللبيع رواه ابو داود (3460)، وابن ماجه (2199)، والبيهقى فى سننه (6/27)، وابن حبان (5030)، والقضاعى فى مسند الشهاب (454)، والحديث صحيح ثابت.

5. الحديث رواه البخارى (2124)، ومسلم (1604).

وقال صلى الله عليه وسلم: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدّاها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله" رواه البخارى (1).

منهج السالكين · الصفحة ٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منهج السالكينص ٥٨