1. الحديث رواه أبو داود (3354) والترمزى (1242)، والنسائى فى الكبرى (6180)، وفى الصغرى (7/281، 283)، وابن ماجه (2262)، وأحمد (2/139)، والبيهقى، والطيالسى (1868)، وابن الجارود فى المنتقى (655)، والدارقطنى فى السنن (3/23)، والبيهقى (5/384، 345)، والاسماعيلى فى معجم شيوخه (78)، وابن عبد البر فى التمهيد (16/13)، والحديث صححه ابن عبد البر، والراجح ان الحديث ضعيف لتفرد سماك بن حرب والصحيح وقفه على ابن عمر رضى الله عنهما.
2. الحديث رواه البخارى (2250)، ومسلم (1543).
3. هذا اللفظ رواه البخارى (1417، 2084)، ومسلم (1534).
4. هذا اللفظ رواه البخارى (1415)، ومسلم (1535).
5. هذه الرواية رواها أبو داود (3371)، والترمزى (1228)، وابن ماجه (2217)، وأحمد (3/221، 250) والطحاوى فى شرح معانى الآثار (4/24، 361)، وابن حبان (4993)، والدارقطنى (3/47)، وأبو يعلى (3744)، والحاكم فى المستدرك (2192)، والضياء فى المختارة (5/305، 306).
6. الحديث رواه مسلم (1554).
أنواع الخيار:
1 - فمنها: خيار المجلس، قال النبى صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايع الرجلان فلكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا، او يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعنا على ذلك: فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهم البيع، فقد وجب البيع" متفق عليه (1).
2 - ومنها: خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما او لأحدهما مدة معلومة، قال صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم، إلا شرط أحل حراما او حرم حلالاً" رواه أهل السنن (2).
3 - ومنها: إذا غبن غبناً يخرج عن العادة، إما ينجش او تلقى جلب او غيرها.