تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

101 - قال الأصحاب (1): وإن دفع رجل بذره إلى صاحب الأرض ليزرعه في أرضه ويكون ما يخرج بينهما، ففاسد، ويكون الزرع لمالك البذور، وعليه أجرة الأرض والعمل، وإن قال: أنا أزرع الأرض ببذري وعواملي، وتسقيها بمائك والزرع بيننا لم يصح.

قال شيخنا: وعنه: يصح (2)، وهو أولى أ. هـ

(من باب: الإجارة)

102 - قال الأصحاب (3): وإن استأجره لحمل كتاب إلى شخص، فوجده غائباً، ولا وكيل له، رَدَّه على صاحبه، وله الأجرة المسماة لذهابه، وأجرة المثل لرده، وإن وجده ميتاً رَدَّه، وليس له إلا المسمى أ. هـ

قال شيخنا: ولا يظهر التفريق بين الصورتين (4) أ. هـ

103 - قال الأصحاب (5): ولا يصح أن يسلخ البهيمة بجلدها (6) أ. هـ

قال شيخنا: وقيل: يصح (7) لأنه معلوم وهو أصح أ. هـ

104 - وقال الأصحاب (8) أيضاً: ولا يصح أن يستأجر حيواناً ليأخذ لبنه ولا ليرضعه ولده ونحوه.

قال شيخنا: وعند الشيخ تقي الدين (9) جواز استئجار الحيوان لأخذ لبنه و إرضاعه (10) وهو الأولى أ. هـ

105 - قال الأصحاب (11): ولو شرط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه فسد الشرط، ولم يلزم الوفاء به.

(1) انظر: الإقناع (2/ 485)،كشاف القناع (3/ 544 - 545).

(2) انظر: الفروع (7/ 125)، الإنصاف (14/ 250 - 252).

(3) انظر: الإقناع (2/ 488)،كشاف القناع (3/ 548)،.

(4) انظر: الفروع (7/ 135)، الإنصاف (14/ 265، 266).

(5) انظر: الفروع (7/ 143)، الإنصاف (14/ 315).

(6) انظر: الإقناع (2/ 499)، كشاف القناع (3/ 560).

(7) انظر: الفروع (7/ 243)، الإنصاف (14/ 315).

(8) انظر: الإقناع (2/ 501)،كشاف القناع (3/ 562).

(9) انظر: الاختيارات ص151، مجموع الفتاوى (29/ 178)، (30/ 197، 198).

(10) انظر: الفروع (7/ 145)، الإنصاف (14/ 328، 329).

(11) انظر: الإقناع (2/ 515)، كشاف القناع (4/ 15).

حاشية السعدي على الإقناع · الصفحة ٤٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية السعدي على الإقناعص ٤٢