تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

89 - قال الأصحاب (1): ومن طلب منه حق، فامتنع حتى يشهد القابض على نفسه بالإشهاد وكان الحق بغير بينة لم يلزم القابض أن يشهد.

قال شيخنا: وفيه نظر، فإنه قد لا يحسن الجواب بالمجمل، وقد لا يكتفي منه بمجرد قوله: لا يستحق عليّ شيئاً، فله أن يُمكَّنَ من كل ما يدفع عنه الضرر المحتمل (2) أ. هـ

90 - قال الأصحاب (3): متى اشهد من له الحق على نفسه بالقبض، لم يلزمه تسليم وثيقة الحق.

قال شيخنا: والأولى إذا لم يسلم الوثيقة، أن يكتب عليها القبض، أو الخلاص ونحوه أ. هـ

91 - قال الأصحاب في المضاربة (4): وإن قال مالك المال: خذه فاتجر به، والربح كله لك، فقرض.

قال شيخنا: وقيل لا يكون قرضاً، بل مضاربة فاسدة، كل الربح للعامل والوضيعة على المالك (5)، وهو الأصح لدخوله على عدم الضمان أ. هـ

92 - قال الأصحاب (6):وإن اختلفا لمن المشروط، فللعامل.

قال شيخنا: والصحيح أنهما إذا اختلفا لمن الجزء المشروط، أنه يرجع إلى العادة والعرف في الشركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة (7) أ. هـ

93 - قال الأصحاب (8): وإذا فسدت المضاربة فللعامل أجرة مثله والربح كله للمالك.

قال شيخنا: وقال الشيخ تقي الدين: له نصيب المثل إذا فسدت المضاربة (9)، وهو الموافق للقواعد الشرعية ا. هـ

(1) انظر: الإقناع (2/ 444)،كشاف القناع (3/ 495).

(2) انظر: الفروع (7/ 73)، الإنصاف (13/ 536).

(3) انظر: الإقناع (2/ 444)،كشاف القناع (3/ 495).

(4) انظر: الإقناع (2/ 456)،كشاف القناع (3/ 509).

(5) الفروع (7/ 83)، الإنصاف (14/ 85).

(6) انظر: الإقناع (2/ 456)،كشاف القناع (3/ 510).

(7) انظر: الفروع (7/ 101)، الإنصاف (14/ 141).

(8) انظر: الإقناع (2/ 457)، كشاف القناع (3/ 511، 512).

(9) انظر: الاختيارات ص147، الفروع (7/ 115)، الإنصاف (14/ 64).

حاشية السعدي على الإقناع · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

حاشية السعدي على الإقناعص ٣٩