89 - قال الأصحاب (1): ومن طلب منه حق، فامتنع حتى يشهد القابض على نفسه بالإشهاد وكان الحق بغير بينة لم يلزم القابض أن يشهد.
قال شيخنا: وفيه نظر، فإنه قد لا يحسن الجواب بالمجمل، وقد لا يكتفي منه بمجرد قوله: لا يستحق عليّ شيئاً، فله أن يُمكَّنَ من كل ما يدفع عنه الضرر المحتمل (2) أ. هـ
90 - قال الأصحاب (3): متى اشهد من له الحق على نفسه بالقبض، لم يلزمه تسليم وثيقة الحق.
قال شيخنا: والأولى إذا لم يسلم الوثيقة، أن يكتب عليها القبض، أو الخلاص ونحوه أ. هـ
91 - قال الأصحاب في المضاربة (4): وإن قال مالك المال: خذه فاتجر به، والربح كله لك، فقرض.
قال شيخنا: وقيل لا يكون قرضاً، بل مضاربة فاسدة، كل الربح للعامل والوضيعة على المالك (5)، وهو الأصح لدخوله على عدم الضمان أ. هـ
92 - قال الأصحاب (6):وإن اختلفا لمن المشروط، فللعامل.
قال شيخنا: والصحيح أنهما إذا اختلفا لمن الجزء المشروط، أنه يرجع إلى العادة والعرف في الشركة، والمضاربة، والمساقاة، والمزارعة (7) أ. هـ
93 - قال الأصحاب (8): وإذا فسدت المضاربة فللعامل أجرة مثله والربح كله للمالك.
قال شيخنا: وقال الشيخ تقي الدين: له نصيب المثل إذا فسدت المضاربة (9)، وهو الموافق للقواعد الشرعية ا. هـ
(1) انظر: الإقناع (2/ 444)،كشاف القناع (3/ 495).
(2) انظر: الفروع (7/ 73)، الإنصاف (13/ 536).
(3) انظر: الإقناع (2/ 444)،كشاف القناع (3/ 495).
(4) انظر: الإقناع (2/ 456)،كشاف القناع (3/ 509).
(5) الفروع (7/ 83)، الإنصاف (14/ 85).
(6) انظر: الإقناع (2/ 456)،كشاف القناع (3/ 510).
(7) انظر: الفروع (7/ 101)، الإنصاف (14/ 141).
(8) انظر: الإقناع (2/ 457)، كشاف القناع (3/ 511، 512).
(9) انظر: الاختيارات ص147، الفروع (7/ 115)، الإنصاف (14/ 64).