قال شيخنا: يعني: إن لم يحصل غبن فاحش، والصواب أنه كما لا يحل له أن يبيع، وثم من يزيد فإن فعل فلربها الرد (1) أ. هـ
84 - قال الأصحاب (2): ولا يقبض وكيل البيع الثمن إلا بإذن أو قرينة.
قال شيخنا: يتعين الرجوع إلى عرف الناس في التقبيض والقبض في الوكالات أ. هـ
85 - قال في الإقناع (3): وإن وكله في كل قليل أو كثير، لم يصح، قال شارحه (4): وكذا لو قال: وكلتك في كل شيء، أو في كل تصرف يجوز لي، أو كل مالي التصرف فيه.
قال شيخنا: الصحيح أنه إن عُرف موضوع ما فيه الوكالة، صحّ التوكيل ولو عمّت الوكالة كل ماله التصرف فيه، حيث لا محذور في هذا (5) أ. هـ
86 - قال الأصحاب (6): و إن وكله في قبض الحق من زيد، لم يملك قبضه من وراثه، لأن العرف لا يقتضيه.
قال شيخنا: ومقتضاه أنه لو اقتضاه العرف فله قبضه من الوارث وهو الظاهر أ. هـ
87 - قال الأصحاب (7): وإن قال اشتر لي عبداً بما شئت، لم يصح.
قال شيخنا: ليس في هذا التفويض محذور أصلاً، ولا دليل على المنع، والأصل جواز التوكيل (8)
88 - قال الأصحاب (9): وإذا قال رب الدين للمدين: اشتر لي بديني عليك طعاماً، أو أسلف لي ألفاً من مالك في كُرِّ طعام لم يصح أ. هـ
قال شيخنا: وفيه نظر، ولو قالوا في الصورتين إن قوله ذلك يتضمن التوكيل ثم الشراء، كما قالوا في نظائره (10) كان أولى أ. هـ
(1) انظر: الفروع (7/ 58، 59)، الإنصاف (13/ 491).
(2) انظر: الإقناع (2/ 433)،كشاف القناع (3/ 480)، وانظر: الإنصاف (13/ 523).
(3) الإقناع (2/ 434).
(4) كشاف القناع (3/ 482).
(5) انظر: الفروع (7/ 68)، الإنصاف (13/ 526).
(6) انظر: الإقناع (2/ 434)،كشاف القناع (3/ 483).
(7) انظر: الإقناع (2/ 437)،كشاف القناع (3/ 482).
(8) انظر: الفروع (7/ 68، 69)،الإنصاف (13/ 572).
(9) انظر: الإقناع (2/ 439)،كشاف القناع (3/ 498)
(10) انظر: الفروع (7/ 73).