63 - قال في الإقناع (1) وشرحه (2):والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم، بمنزلة الكفيل للوجه، فإن تعذر عليه إحضاره ضمن ما عليه، قاله الشيخ (3)، وقال ابن نصر الله (4): الأظهر أنه كالوكيل بجعل في حفظ الغريم، إن هرب منه بتفريطه لزمه إحضاره وإلا فلا أ. هـ
قال شيخنا: قول ابن نصر الله أرجح من قول الشيخ التقي لأنه منوب لحفظه،
لا ملتزم لإحضاره أ. هـ
64 - قال في الإقناع (5) وشرحه (6) عن الرعاية (7):ولو قال لزيد: طلّق زوجتك وعليّ ألف، أو مهرها، فطلقها لزمه ذلك بالطلاق. ولو قال: بع عبدك من زيد بمائة وعليّ مائة أخرى، لم يلزمه شيء، والفرق أنه ليس في الثاني إتلاف بخلاف الأول أ. هـ
قال شيخنا: وفي هذا الفرق نظر، فإنه إنما اختار بيعه بمائة لضمانه المائة الأخرى، فكأنه لم يرض بيعه إلا بمائتين، والذي تقتضيه القواعد استواء المسألتين في الضمان (8) أ. هـ
(من باب الحوالة)
65 - قال شيخنا في مسألة رجوع المحتال على المحيل إذا تعذر عليه الاستيفاء بغير تفريطه: إنه أولى وأصح، سواء رضي بالحوالة، أو كان المحال عليه مليئاً أولا (9) أ. هـ
66 - قال في الإقناع (10) وشرحه (11) نقلاً عن الرعاية الصغرى (12) والحاويين (13): إن قال أحلتك بما عليه، أي: الميت صح، لا أحلتك به عليه، فلا يصح، لأن ذمته قد خرجت أ. هـ
(1) الإقناع (2/ 355).
(2) كشاف القناع (3/ 380).
(3) الاختيارات ص 133، وانظر: الفروع (6/ 407)
(4) حاشية ابن نصر الله على الفروع (ق 81).
(5) الإقناع (2/ 357).
(6) كشاف القناع (3/ 382).
(7) الرعاية الكبرى (ق102أ).
(8) انظر: الإنصاف (13/ 87)
(9) انظر: الفروع (6/ 415)، الإنصاف (13/ 106،107)، الإقناع (2/ 362)، كشاف القناع (3/ 383)
(10) الإقناع (2/ 359).
(11) كشاف القناع (3/ 384).
(12) الرعاية الصغرى (1/ 351).
(13) الحاوي الصغير ص317.