باب فيما تصير به الأمة أم ولد قال الشيخ رحمه الله في المدونة وغيرها تصير أم ولد بإقرار السيد بوطئه إياها الناشئ عنه حملها .
( فإن قلت ) قد وقع فيها إذا أقر بالوطء وادعى الاستبراء بعده بحيضة ونفى الولد صدق ولا يلزمه ما أتت به من ذلك لأكثر من ستة أشهر أو لستة ( قلت ) هذا صحيح ولعله يخرج بقوله الناشئ عنه حملها واللخمي هنا استشكل أن الاستبراء بحيضة ينفي الولد لأن الحامل تحيض فإن قال أنا وطئت ولم أنزل لزمه ما أتت به كذا ذكروه هنا والله أعلم وبه التوفيق .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٧٦