اعترض على كلام شيخه في قوله إن حقيقتها العرفية معلومة ولذا لم يتعرض لها المؤلف ثم ذكر أن حقيقتها إعتاق العبد على مال منجم قال الشيخ رحمه الله هذا الرسم المذكور زعم أنه معروف يدخل فيه عتقه على مال منجم على أجنبي وليس كتابه ولا حكمه حكم الكتابة وهذا الرسم وقع لعياض ورد عليه بما ذكر الشيخ وردوه أيضا بأن الكتابة سبب في الإعتاق وفي العتق وهذا يرد على حد الشيخ رحمه الله ( فإن قلت ) هل يجوز أن يكاتب بعض عبده ( قلت ) قال مالك لا يجوز ذلك ( فإن قلت ) هل يرد ذلك على الشيخ لأن ذلك ليس كتابة ويكون حده غير مطرد ( قلت ) حده لما هو أعم من الصحيحة والفاسدة ( فإن قلت ) إذا كان له شقص في عبد باقيه حر فإنه تصح الكتابة على ما أخذوه منها فكيف يدخل ذلك ( قلت ) هو داخل وهي صحيحة والأول داخل وهي فاسدة .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٧١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٧١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي