( ك ت ب ) : باب المكاتب قال الشيخ رحمه الله من له التصرف في العبد ولا حجر عليه قوله " من له التصرف في العبد " هذا هو المكاتب بالكسر وأطلق في التصرف في العبد ظاهره بأي نوع كان حتى بالهبة فعليه تصح مكاتبة الوصي وقد أجازها في المدونة مع أن الشيخ أدخل ذلك في رسمه وذكر ظاهرها شاهدا وفيه بحث ولو قيل أنها اختلف فيها هل يراعى كونها من ناحية العتق فلا تجوز من الوصي أو من ناحية البيع فتجوز ويكون الحد قد أطلق فيه ليشمل القولين لكان حسنا ولعل هذا قصده ونص المدونة أنها من ناحية البيع وقد وقع قول الغير فيها أنها من ناحية العتق وعلى ذلك أجروا مكاتبة المريض إذا لم يحابى وكلام ابن الحاجب معترض في قوله وكتابة المريض قيل كالبيع وقيل يخير الورثة قالوا وإذا لم تكن محاباة فلا نظر للورثة وكلامه مطلق قوله " ولا حجر عليه " أخرج به إذا كان عليه حجر ( فإن قلت ) ذكر ابن الحاجب الصيغة وذكر المكاتب بفتح التاء ولا بد من ذلك لأن ذلك من أركان الكتابة ( قلت ) حقه أن يقول ذلك ويؤخذ ذلك منه والله أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٧٢
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٧٢
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي