تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ك ت ب ) : بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب الكتابة قال الشيخ رضي الله عنه " الكتابة عتق على مال مؤجل من العبد موقوف على أدائه " الكتابة لغة معلوم اشتقاقها وفيه أنقال مختلفة فخرج عن ذلك اللغوية والكتابة العرفية ما ذكره الشيخ رحمه الله فذكر الجنس عتق وتقدم حد العتق وأنه رفع ملك قوله " على مال " أخرج به العتق على غير مال وهو البتل والمعتق إلى أجل قوله " مؤجل " أخرج به القطاعة قوله " موقوف على أدائه " أخرج به العتق المعجل على أداء مال إلى أجل فإنه ليس بكتابة قال الشيخ رحمه الله بعد فيخرج ما على مال معجل ولذلك قال فيها لا تجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل كأنه يقول فوجد العتق على المال المعجل ولم توجد الكتابة فدل على أن العتق على المال المعجل غير الكتابة فلذا زاد ذلك لإخراج ما ذكر والله الموفق قال الشيخ رضي الله عنه ويخرج عتق العبد على مال مؤجل على أجنبي يعني لقوله من العبد والمال هنا ليس من العبد وما ذكره ظاهر .

( فإن قلت ) لأي شيء جعل جنس الكتابة العتق ولم يقل العقد كما قال في التدبير وهو أظهر ( قلت ) ظهر لي هذا أولا ثم رأيت لبعض تلامذته الاعتراض عليه وقال الصواب أن يقول عقد يوجب العتق على مال ويؤيد ما ذكره أن الكتابة سبب في العتق لا أنها نفس العتق وما اعترض به بعد يظهر أنه يرد بعضه عليه والله أعلم ثم إن الشيخ رحمه الله

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٧٠