وانظر ابن يونس هنا وما أصله عن مالك وابن القاسم أن من لسيده انتزاع ماله فولاء ما أعتق بإذن سيده لسيده ولا يرجع إليه من أعتق وتأمل ذلك مع ما وقع في الرسم والله سبحانه الموفق ( فإن قلت ) إذا أعتق العبد عبدا له ولا علم سيده حتى عتق عبده فلمن الولاء ( قلت ) وقع في المدونة أن الولاء للعبد وقال اللخمي في هذه المسألة قيل في هذا الأصل أنه عتيق من يوم عتق فالولاء على هذا للسيد انظره .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٣