تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ش ر ط ) : باب في شرط الإحصان الموجب للرجم قال رحمه الله ما معناه الوطء المباح بنكاح صحيح لا خيار فيه من بالغ مسلم حر قوله " الوطء المباح " أخرج به الحرام من الوطء مطلقا وفي بعضه خلاف والرسم للمتفق عليه قوله " بنكاح " أخرج به الوطء بالملك قوله " صحيح " أخرج به الوطء الفاسد في النكاح قوله لا خيار فيه أخرج به غير اللازم قوله " بالغ " أخرج به الصبي قوله " مسلم " أخرج به الكافر وقوله " حر " أخرج به العبد وأكثر هذه الشروط إذا اختلت يدخل الخلاف فيه انظره ( فإن قلت ) لم يذكر الشيخ رحمه الله العقل ولا الطوع فظاهره إذا وقع ذلك من غير وجود الشرطين أن الرجم ثابت وأن الإحصان ثابت باتفاق بما ذكر وليس كذلك بل الخلاف في ذلك مشهور ( قلت ) يرد ذلك عليه فيما يظهر ويحتاج إلى جواب عنه وتأمل كلامه مع ما اشترط الأشياخ في باب النكاح فيما يجمع شروط الإحصان في قولهم شروط الإحصان ست أتت فخذها عن النص مستفهما بلوغ وعقل وحرية ورابعها كونه مسلما وعقد صحيح ووطء مباح متى اختل شرط فلن يرجما وقد ذكر هنا رحمه الله مسألة المدونة وكليتها في قولها في النكاح الثالث كل وطء أحصن الزوجين أو أحدهما فإنه يحل المبتوتة وليس كل ما يحل يحصن قال الشيخ وكان يجري لنا نقض هذه الكلية بما نقله عبد الحق عن ابن القاسم وطء المجنونة يحصن الواطئ ولا يحلها فتأمل جواب ذلك .

شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح حدود ابن عرفةج ٣ · ص ٦