( ث ب ت ) : باب فيما يثبت به الزنا يؤخذ منه رحمه الله من أول كلامه وآخره أنه الإقرار بالزنا طائعا أو ثبوت الزنا بأربعة شهداء أو بظهور الحمل أما الإقرار فقال نصوص المدونة وغيرها واضحة بحد المقر طوعا ولو مرة واحدة وشهادة أربعة اتفق على عملها واختلف في ثبوت الإقرار بشاهدين وثبوت الحمل لا بد من تقييده بما ذكروه هنا والله سبحانه أعلم .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٧