( ش ر ط ) : باب في شرط إيجاب الزنا الحد قال تكليف الزاني إجماعا وإسلامه على المعروف قوله " تكليف الزاني " أخرج به غير المكلف من صبي ومجنون ولما نقل الشيخ الإجماع اعتذر عن ذلك في قولها إذا شارف البلوغ قال مالك مدة يحد قال بناه على أن البلوغ يتقرر بالإنبات قوله " والإسلام " هذا ليس بمتفق عليه وقد نقل عن المغيرة أنه يحد ( فإن قلت ) لم يذكر الشيخ غير هذا من الشروط وهو الطوع فإن المكره لا حد عليه ( قلت ) لا شك أنه أسقط ذلك وغيره ولا يجاب بأن شرط الطوع فيه خلاف لأنه ذكر الإسلام وقد ذكر فيه الخلاف وعبارة ابن الحاجب شرط موجبه الإسلام والتكليف قال شارحه ينبغي ضبطه بفتح الجيم والضمير يعود على الزنا .
شرح حدود ابن عرفة · الجزء ٣ · الصفحة ٥